كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي انْدِمَالِ الْجُرْحِ قَبْلَ الْقَتْلِ وَكَانَتْ الْمُدَّةُ بَيْنَهُمَا يَسِيرَةً لَا يُحْتَمَلُ انْدِمَالُهُ فِي مِثْلِهَا ) عَادَةً ( فَقَوْلُ الْجَانِي ) فِي عَدَمِهِ ( بِغَيْرِ يَمِينٍ ) لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ ( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مُضِيِّهَا ) أَيْ مُضِيِّ مُدَّةٍ يَنْدَمِلُ فِيهَا الْجُرْحُ ( فَقَوْلُهُ ) أَيْ الْجَانِي ( أَيْضًا مَعَ يَمِينِهِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِانْدِمَالِ وَعَدَمُ الْمُضِيِّ ( وَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ ) الَّتِي مَضَتْ بَيْنَ الْجَرْحِ وَالْقَتْلِ ( مَا يُحْتَمَلُ الْبُرْءُ فِيهَا فَقَوْلُ الْوَلِيِّ مَعَ يَمِينِهِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سُقُوطِ حُكْمِ الْجِنَايَةِ ( فَإِنْ كَانَ لِلْجَانَّيْ بَيِّنَةٌ بِبَقَاءِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ضِمْنًا حَتَّى قَتَلَهُ حُكِمَ لَهُ بِبَيِّنَتِهِ ) لِعَدَمِ مَا يُعَارِضُهَا ( وَإِنْ كَانَتْ ) الْبَيِّنَةُ ( لِلْوَلِيِّ بِبُرْئِهِ حُكِمَ لَهُ ) أَيْ لِلْوَلِيِّ ( أَيْضًا ) بِبَيِّنَتِهِ لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ لَهَا ( فَإِنْ تَعَارَضَتَا ) أَيْ الْبَيِّنَتَانِ ( قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْوَلِيِّ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ لِلْبُرْءِ ) وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي ( وَإِنْ ظَنَّ وَلِيُّ دَمٍ أَنَّهُ اقْتَصَّ فِي النَّفْسِ فَلَمْ يَكُنْ ، وَدَاوَاهُ ) 541 أَيْ الْجَانِي ( أَهْلُهُ حَتَّى بَرِئَ فَإِنْ شَاءَ الْوَلِيُّ دَفَعَ إلَيْهِ دِيَةَ فِعْلِهِ ) الَّذِي فَعَلَهُ بِهِ ، وَقَتَلَهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ الْوَلِيُّ ذَلِكَ ( تَرَكَهُ ) وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا قَضَاءُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ذَكَرَهُ أَحْمَدُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث