كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8331 · ص. المطبوع 16
( وَإِذَا أَكْرَهَ ) إنْسَانٌ ( رَجُلًا ) أَوْ امْرَأَةً ( عَلَى 16 قَتْلِ إنْسَانٍ فَصَارَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ فَهِيَ عَلَيْهِمَا ) كَاشْتِرَاكِهِمَا فِي قَتْلِهِ ( وَلَوْ أَكْرَهَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى الزِّنَا فَحَمَلَتْ وَمَاتَتْ فِي الْوِلَادَةِ ضَمِنَهَا ) الزَّانِي لِمَوْتِهَا بِسَبَبِهِ الْمُتَعَدِّي بِهِ ( وَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ ) لِأَنَّهُ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا ( إلَّا أَنْ لَا يَثْبُتَ ذَلِكَ ) أَيْ الزِّنَا ( إلَّا بِاعْتِرَافِهِ فَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَيْهِ ) فِي مَالِهِ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ ( وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى إنْسَانٍ بِقَتْلِ عَمْدٍ فَقُتِلَ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ لَزِمَهُمَا الضَّمَانُ فِي مَالِهِمَا ) لِأَنَّهُمَا تَعَمَّدَا مَا يَقْتُلُ غَالِبًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث