كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8446
( وَيُشْتَرَط ) لِلْقَسَامَةِ ( أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُدَّعِينَ بَيِّنَةٌ ) فَإِنْ كَانَ قُضِيَ لَهُمْ بِهَا وَلَا قَسَامَةَ ( وَ ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا ( تَكْلِيفُ قَاتِلٍ لِتَصِحَّ الدَّعْوَى ) عَلَيْهِ ( وَ ) يُشْتَرَط أَيْضًا ( إمْكَانُ الْقَتْلِ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا كَبَقِيَّةِ الدَّعَاوَى ( وَ ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا ( صِفَةُ الْقَتْلِ ) أَيْ أَنْ يَصِفَ الْقَتْلَ فِي الدَّعْوَى فَلَوْ اسْتَحْلَفَهُ حَاكِمٌ قَبْلَ تَفْصِيلِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ .
( وَ ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا ( طَلَبُ الْوَرَثَةِ ) جَمِيعُهُمْ ( وَ ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا ( اتِّفَاقُهُمْ ) أَيْ الْوَرَثَةُ ( عَلَى الْقَتْلِ وَ ) عَلَى ( عَيْنِ الْقَاتِلِ وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ ) مُفَصَّلًا ( وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا ) أَيْ الْقَسَامَةِ ( أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى بِقَتْلِ عَمْدٍ يُوجِبُ الْقِصَاصَ ) لِأَنَّ الْقَسَامَةَ حُجَّةٌ فَوَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ بِهَا الْخَطَأُ كَالْعَمْدِ ( فَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ مِمَّنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ كَالْمُسْلِمِ يَقْتُلُ كَافِرًا أَوْ الْحُرِّ يَقْتُلُ عَبْدًا سُمِعَتْ الْقَسَامَةُ ) كَالْخَطَإِ ( لَكِنْ إنْ كَانَ عَلَى قَتْلِ عَمْدٍ مَحْضٍ لَمْ يُقْسِمُوا إلَّا عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ ) لِخَبَرِ سَهْلٍ ( وَكَذَا إنْ كَانَ ) الْقَتْلُ ( خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ) لَمْ يُقْسِمُوا إلَّا عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ كَالْعَمْدِ ( إنْ قُلْنَا تَجْرِي فِيهِمَا ) أَيْ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ ( الْقَسَامَةُ ) وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ الْخِرَقِيِّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ قَرِيبًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث