كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8448 · ص. المطبوع 76
( فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ ) لِلْقَسَامَةِ ( انْتَقَلَ إلَى وَارِثِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَيْمَانِ عَلَى حَسَبِ مَوَارِيثِهِمْ ) كَالْمَالِ ( وَيُجْبَر الْكَسْرُ فِيمَا عَلَيْهِمْ ) أَيْ وَرَثَةِ الْمُسْتَحِقِّ ( كَمَا يُجْبَرُ فِي حَقِّ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ ) لِعَدَمِ تَبْعِيضِ الْيَمِينِ ( فَإِنْ مَاتَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمُسْتَحِقِّ ( قُسِمَ نَصِيبُهُ مِنْ الْأَيْمَانِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ ) عَلَى حَسَبِ مَوَارِيثِهِمْ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ ( فَلَوْ كَانَ لِلْقَتِيلِ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ) مِنْهُمْ ( سَبْعَةَ عَشَرَ ) لِمَا سَبَقَ ( فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ ) أَيْ الْبَنِينَ ( قَبْلَ أَنْ يُقْسِمَ ) أَيْ يَحْلِفَ مَا عَلَيْهِ ( وَخَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ ) أَيْضًا ثُمَّ مَاتَ ( قُسِمَتْ أَيْمَانُهُمْ بَيْنَهُمْ ) أَيْ بَيْنَ بَنِيهِ ( كُلُّ وَاحِدٍ سِتَّةُ أَيْمَانٍ ) 76 جَبْرًا لِلْكَسْرِ .
( فَإِنْ كَانَ مَوْتُهُ ) أَيْ الِابْنُ ( بَعْد شُرُوعِهِ فِي الْأَيْمَانِ فَحَلَفَ ) الِابْنُ ( بَعْضَهَا اسْتَأْنَفَهَا وَرَثَتُهُ وَلَا يَبْنُونَ عَلَى أَيْمَانِهِ لِأَنَّ الْخَمْسِينَ جَرَتْ مَجْرَى الْيَمِينِ الْوَاحِدَةِ ) فَلَا تَتَبَعَّضُ ( وَإِنْ جُنَّ ) مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ ( فِي أَثْنَائِهَا ) أَيْ الْأَيْمَانِ ( ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ تَشَاغَلَ عَنْهُ الْحَاكِمُ فِي أَثْنَائِهَا تَمَّمَ ) الْأَيْمَانَ وَبَنَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ ) الْأَيْمَانَ ( لِأَنَّ الْأَيْمَانَ لَا تَبْطُلُ بِالتَّفْرِيقِ ) لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْمُوَالَاةِ فِيهَا ( وَكَذَا إنْ عُزِلَ الْحَاكِمُ فِي أَثْنَائِهَا ) أَيْ الْأَيْمَانِ ( أَتَمَّهَا ) أَيْ الْأَيْمَانَ ( عِنْدَ ) الْحَاكِمِ ( الثَّانِي فَلَا يُشْتَرَطُ ) فِي الْقَسَامَةِ ( أَنْ تَكُونَ ) الْأَيْمَانُ ( فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ) لِظَاهِرِ الْخَبَرِ ( وَكَذَا لَوْ سَأَلَهُ ) الْحَالِفُ ( الْحَاكِمُ فِي أَثْنَائِهَا ) أَيْ الْأَيْمَانِ ( إنْظَارَهُ فَأَنْظَرَهُ ) ثُمَّ أَرَادَ إتْمَامَهَا فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى مَا سَبَقَ لِمَا تَقَدَّمَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث