كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
( فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ الْحَدَّ ) لِلزِّنَا ( إلَّا بِشُرُوطٍ ) أَرْبَعَةٍ ( أَحَدُهَا ، أَنْ يَطَأَ فِي فَرْج أَصْلِيٍّ مِنْ آدَمِيٍّ حَيٍّ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا بِذَكَرٍ أَصْلِيٍّ وَأَقَلُّهُ ) أَيْ الْوَطْءُ ( تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ مِنْ فَحْلٍ أَوْ خَصِيٍّ أَوْ قَدْرِهَا عِنْدَ عَدَمِهَا ) لِأَنَّ أَحْكَامَ الْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ ، بَعْدَ كَلَامٍ نَقَلَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْي الْغُسْلِ الْحَدُّ وَأَوْلَى انْتَهَى فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ غَيَّبَهُ بِحَائِلٍ .
( فَإِنْ وَطِئَ ) الزَّانِي ( دُونَ الْفَرْجِ ) فَلَا حَدَّ ( أَوْ تَسَاحَقَتْ امْرَأَتَانِ ) فَلَا حَدَّ لِعَدَمِ الْإِيلَاجِ ( أَوْ جَامَعَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ بِذَكَرِهِ ) وَلَوْ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ 96 فَلَا حَدَّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أُنْثَى ( أَوْ جُومِعَ ) الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ ( فِي قُبُلِهِ ) وَلَوْ بِذَكَرٍ أَصْلِيٍّ ( فَلَا حَدَّ ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا ( وَعَلَيْهِمْ ) أَيْ الْوَاطِئِ دُونَ الْفَرْجِ وَالْمَوْطُوءَةِ كَذَلِكَ والمُتساحِقتَيْنِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ إذَا جَامَعَ أَوْ جُومِعَ فِي قُبُلِهِ ( التَّعْزِيرُ ) لِارْتِكَابِهِمْ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ وَإِنْ جُومِعَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فِي دُبُرِهِ فَلِوَاطٌ .
( وَلَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ يُقَبِّلُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِمُوجِبِهِ ( وَعَلَيْهِمَا التَّعْزِيرُ ) لِتِلْكَ الْمَعْصِيَةِ ( وَإِنْ قَالَا : نَحْنُ زَوْجَانِ وَاتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ قُبِلَ قَوْلُهُمَا ) فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ ( وَإِنْ شُهِدَ عَلَيْهِمَا بِالزِّنَا فَقَالَا : نَحْنُ زَوْجَانِ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِالنِّكَاحِ ) لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالزِّنَا تَنْفِي كَوْنَهُمَا زَوْجَيْنِ فَلَا تَبْطُل بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِمَا وَقِيلَ : لَا ، إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ شُبْهَةٌ كَمَا لَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ فَادَّعَى أَنَّ الْمَسْرُوقَ مِلْكَهُ قَالَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُبْدِعِ .
( فَإِنْ وَطِئَ ) الزَّانِي ( دُونَ الْفَرْجِ ) فَلَا حَدَّ ( أَوْ تَسَاحَقَتْ امْرَأَتَانِ ) فَلَا حَدَّ لِعَدَمِ الْإِيلَاجِ ( أَوْ جَامَعَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ بِذَكَرِهِ ) وَلَوْ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ 96 فَلَا حَدَّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أُنْثَى ( أَوْ جُومِعَ ) الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ ( فِي قُبُلِهِ ) وَلَوْ بِذَكَرٍ أَصْلِيٍّ ( فَلَا حَدَّ ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا ( وَعَلَيْهِمْ ) أَيْ الْوَاطِئِ دُونَ الْفَرْجِ وَالْمَوْطُوءَةِ كَذَلِكَ والمُتساحِقتَيْنِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ إذَا جَامَعَ أَوْ جُومِعَ فِي قُبُلِهِ ( التَّعْزِيرُ ) لِارْتِكَابِهِمْ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ وَإِنْ جُومِعَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فِي دُبُرِهِ فَلِوَاطٌ .
( وَلَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ يُقَبِّلُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِمُوجِبِهِ ( وَعَلَيْهِمَا التَّعْزِيرُ ) لِتِلْكَ الْمَعْصِيَةِ ( وَإِنْ قَالَا : نَحْنُ زَوْجَانِ وَاتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ قُبِلَ قَوْلُهُمَا ) فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ ( وَإِنْ شُهِدَ عَلَيْهِمَا بِالزِّنَا فَقَالَا : نَحْنُ زَوْجَانِ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِالنِّكَاحِ ) لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالزِّنَا تَنْفِي كَوْنَهُمَا زَوْجَيْنِ فَلَا تَبْطُل بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِمَا وَقِيلَ : لَا ، إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ شُبْهَةٌ كَمَا لَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ فَادَّعَى أَنَّ الْمَسْرُوقَ مِلْكَهُ قَالَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُبْدِعِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث