كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8540
( فَإِنْ بُويِعَ لِاثْنَيْنِ فِيهِمَا شَرَائِطُ الْإِمَامَةِ فَالْإِمَامُ الْأَوَّلُ ) لِسَبَقِهِ ( وَإِنْ بُويِعَ لَهُمَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فِيهِمَا ) لِأَنَّ الْعَمَلَ بِبَيْعَةِ أَحَدِهِمَا إذَنْ تَرْجِيحٌ بِغَيْرِ مُرَجِّحٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث