كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8717 · ص. المطبوع 210
( وَتَحْصُلُ ذَكَاةُ جَنِينٍ مَأْكُولٍ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بَعْدَ ذَبْحِهَا بِذَكَاةِ أُمِّهِ إذَا خَرَجَ مَيِّتًا أَوْ مُتَحَرِّكًا كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ ) سَوَاءٌ ( أَشْعَرَ ) أَيْ نَبَتَ شَعْرُهُ ( أَوْ لَمْ يُشْعِرْ ) رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا قَالَ { ۝ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 210 وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَلِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ وَابْنِ مَاجَهْ مِثْله مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَلِأَنَّ الْجَنِينَ مُتَّصِلٌ بِأُمِّهِ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ يَتَغَذَّى بِغِذَائِهَا فَتَكُونُ ذَكَاتُهُ بِذَكَاتِهَا كَأَعْضَائِهَا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ذَكَاةُ أُمِّهِ " فِيهِ الرَّفْع وَالنَّصْب فَمَنْ رَفَعَ جَعَلَهُ خَبَرًا لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هِيَ ذَكَاةُ أُمِّهِ لَا يَحْتَاجُ الْجَنِينُ إلَى ذَكَاةٍ لَكِنْ قَدَّرَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ النَّصْبِ ذَكَاةُ الْجَنِينِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِرِوَايَةِ الرَّفْعِ الْمَشْهُورَةِ قُلْتُ وَكَذَا لَوْ قَدَّرَ بِذَكَاةِ أُمِّهِ ( وَيُسْتَحَبُّ ذَبْحُهُ ) أَيْ الْجَنِينِ ( وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا لِيَخْرُجَ الدَّمُ الَّذِي فِي جَوْفِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ الْجَنِينِ ( حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ لَمْ يُبَحْ إلَّا بِذَبْحِهِ ) أَوْ نَحْرِهِ لِأَنَّهُ نَفْسٌ أُخْرَى وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ بِحَيَاتِهِ وَلَا يُؤَثِّرُ مُحَرَّمُ الْأَكْلِ كَسَبُعٍ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ الْمُبَاحَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث