كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8743 · ص. المطبوع 219
( وَلَوْ وَجَدَ ) الْمُسْلِمُ أَوْ الْكِتَابِيُّ ( مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا آخَرَ وَجَهِلَ ) الْمُسْلِمُ أَوْ الْكِتَابِيُّ ( ) أَيْ الْكَلْبِ الْآخَرِ ( هَلْ سَمَّى عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا ؟ أَوْ جَهِلَ حَالَ مُرْسِلِهِ هَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّيْدِ ) أَيْ مُسْلِمٌ أَوْ كِتَابِيٌّ ( أَمْ لَا ؟ وَلَا يُعْلَمُ أَيّهمَا ) أَيْ الْكَلْبَيْنِ ( قَتَلَهُ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُمَا ) أَيْ الْكَلْبَانِ ( قَتَلَاهُ مَعًا أَوْ عَلِمَ أَنَّ ) الْكَلْبَ ( الْمَجْهُولَ هُوَ الْقَاتِلَ ) لِلصَّيْدِ وَحْدُهُ ( لَمْ يُبَحْ ) الصَّيْدُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا تَأْكُلْ إنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَتَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ عَلِمَ حَالَ الْكَلْبِ الَّذِي وَجَدَهُ ) الْمُسْلِمُ أَوْ الْكِتَابِيُّ ( مَعَ كَلْبِهِ وَ ) عَلِمَ ( أَنَّ الشَّرَائِطَ الْمُعْتَبَرَةَ قَدْ وُجِدَتْ فِيهِ ) بِأَنْ كَانَ مُعَلَّمًا وَأَرْسَلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ كِتَابِيٌّ مُسَمِّيًا ( حَلَّ ) الصَّيْدُ كَمَا لَوْ ذَكَّاهُ مَعًا وَلِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ ( ثُمَّ إنْ كَانَ الْكَلْبَانِ قَتَلَاهُ مَعًا فَهُوَ ) أَيْ الصَّيْدُ ( لِصَاحِبَيْهِمَا ) أَيْ : صَاحِبَيْ الْكَلْبَيْنِ ، لِأَنَّ تَقْدِيمَ أَحَدِهِمَا تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحِ ( وَإِنْ عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَتَلَهُ ) وَحْدُهُ ( فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ) أَيْ صَاحِبِ الْجَارِحِ الَّذِي قَتَلَهُ لِأَنَّهُ الصَّائِدُ لَهُ ( وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ ) فَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا أَوْ اشْتَرَكَا .
( حَلَّ أَكْلُهُ ) لِأَهْلِيَّةِ الصَّائِدَيْنِ ( ثُمَّ إنْ كَانَ الْكَلْبَانِ مُتَعَلِّقَيْنِ بِهِ فَهُوَ ) أَيْ الصَّيْدُ ( بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ صَاحِبَيْ الْجَارِحَيْنِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ جَارِحَيْهِمَا قَتَلَاهُ ( وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الْكَلْبَيْنِ ( مُتَعَلِّقًا بِهِ ) وَحْدَهُ ( فَهُوَ ) أَيْ الصَّيْدُ ( لِصَاحِبِهِ ) أَيْ صَاحِبِ الْجَارِحِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ ( وَعَلَى مَنْ حُكِمَ لَهُ بِهِ الْيَمِينُ ) بِطَلَبِ رَفِيقِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الْجَارِحِ الْآخَرِ أَوْ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ ( وَإِنْ كَانَ الْكَلْبَانِ ) وَاقِفَيْنِ ( نَاحِيَةً ) عَنْ الصَّيْدِ ( وُقِفَ 219 الْأَمْرُ حَتَّى يَصْطَلِحَا ) لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِهِ مِنْ الْآخَرِ ( فَإِنْ خِيفَ فَسَادُهُ ) أَيْ الصَّيْدِ بِبَقَائِهِ عَلَى حَالِهِ ( بِيعَ ) أَيْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ ( وَاصْطَلَحَا عَلَى ثَمَنِهِ ) لِتَعَذُّرِ الْقَضَاءِ بِهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ( وَالِاعْتِبَارُ بِأَهْلِيَّةِ الرَّامِي ) لِلسَّهْمِ ( وَسَائِرِ الشُّرُوطِ ) مِنْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا وَالتَّسْمِيَةِ ( حَالِ الرَّمْيِ ) لِلسَّهْمِ ( فَإِنْ ) رَمَاهُ وَهُوَ أَهْلٌ ثُمَّ ( ارْتَدَّ ) بَعْدَ رَمْيِهِ ( أَوْ مَاتَ بَعْدَ رَمْيِهِ وَقَبْلَ الْإِصَابَةِ حَلَّ ) اعْتِبَارًا بِحَالِ الرَّمْيِ وَعَكْسُهُ بِأَنْ رَمَاهُ مُرْتَدًّا أَوْ مَجُوسِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ لَمْ يَحِلَّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث