كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 9044
( وَإِنْ قَبِلَ ) الرِّشْوَةَ أَوْ الْهَدِيَّةَ ( حَيْثُ حَرُمَ الْقَبُولُ وَجَبَ رَدُّهَا إلَى صَاحِبِهَا ، كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ) وَقِيلَ : تُؤْخَذُ لِبَيْتِ الْمَالِ لِخَبَرِ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ ( وَقَالَ الشَّيْخُ فِيمَنْ تَابَ : إنْ عَلِمَ صَاحِبُهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَإِلَّا دَفَعَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ انْتَهَى ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث