كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
الصفحة 909 · ص. المطبوع 403
فَصْل فِي السُّجُودِ عَنْ نَقْصٍ فِي صَلَاتِهِ ( مَنْ نَسِيَ رُكْنًا غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ ) أَيْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ( لِعَدَمِ انْعِقَادِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِهَا ) وَكَذَا النِّيَّةُ عَلَى الْقَوْلِ بِرُكْنِيَّتِهَا ( فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعهِ فِي قِرَاءَةِ ) الرَّكْعَةِ ( الَّتِي بَعْدَهَا ) أَيْ الْمَتْرُوكِ مِنْهَا الرُّكْنُ 403 ( بَطَلَتْ ) الرَّكْعَةُ ( الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا فَقَطْ ) نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا وَلَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِدْرَاكَهُ لِتَلَبُّسِهِ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا فَلَغَتْ رَكْعَتُهُ وَصَارَتْ الَّتِي شَرَعَ فِيهَا عِوَضًا عَنْهَا وَلَا يُعِيدُ الِاسْتِفْتَاحُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ فَإِنْ كَانَ التَّرْكُ مِنْ الْأُولَى صَارَتْ الَّتِي شَرَعَ فِيهَا عِوَضًا ; الثَّانِيَةُ أَوَّلَتُهُ ، وَالثَّالِثَةُ ثَانِيَتُهُ وَالرَّابِعَةُ ثَالِثَتُهُ وَ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ مَا مَضَى مِنْ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الْمَتْرُوكِ رُكْنُهَا وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : بَلَى وَبَعْدَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث