المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
الصفحة 1029
1003 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا يَصِيدُهُ الْمُحْرِمُ فَقَتَلَهُ حَيْثُ كَانَ مِنْ الْبِلَادِ ، أَوْ يَصِيدُهُ الْمُحِلُّ فِي حَرَمِ مَكَّةَ ، أَوْ الْمَدِينَةِ فَقَطْ ، فَقَتَلَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } فَكُلُّ قَتْلٍ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَحَرَامٌ أَكْلُ مَا أُمِيتَ بِهِ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ الذَّكَاةِ الْمَأْمُورِ بِهَا .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : أَكْلُهُ حَلَالٌ ، كَذَبِيحَةِ الْغَاصِبِ ، وَالسَّارِقِ ، وَلَا فَرْقَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث