المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
1140 - مَسْأَلَةٌ :
وَالرِّجَالُ ، وَالنِّسَاءُ ، الْأَحْرَارُ ، وَالْمَمْلُوكُونَ ، وَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ وَالْأَبْكَارُ ، وَغَيْرُهُنَّ ، فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا وَنَذْكُرُ سَوَاءٌ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ } .
وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ } .
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلَّا بِاَللَّهِ } وَقَالَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ مَا ذَكَرْنَا وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِتَخْصِيصِ عَبْدٍ مِنْ حُرٍّ ، وَلَا ذَاتِ زَوْجٍ مِنْ أَيِّمٍ ، وَلَا بِكْرٍ مِنْ ثَيِّبٍ { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } .
وَالتَّحَكُّمُ فِي الدِّينِ بِالْآرَاءِ الْفَاسِدَةِ لَا يَجُوزُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
قَدْ وَافَقُونَا : عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا مُخَاطَبٌ بِالصَّلَاةِ ، وَبِالصِّيَامِ ، وَتَحْرِيمِ مَا يُحَرَّمُ ، وَتَحْلِيلِ مَا يَحِلُّ سَوَاءٌ ، فَأَنَّى لَهُمْ تَخْصِيصُ بَعْضِ ذَلِكَ مِنْ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ ، وَالدَّعَاوَى الْكَاذِبَةِ ؟ فَإِنْ ذَكَرُوا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ يَمِينِ مَلِيكِهِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إلَى اللَّيْلِ ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلَا تَغَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ } فَحَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ سَاقِطٌ مُطْرَحٌ لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ ، وَيَلْزَمُ مَنْ قَلَّدَ رِوَايَتَهُ فِي اسْتِظْهَارِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِثَلَاثٍ بَعْدَ أَيَّامِهَا ، فَأَسْقَطَ بِهَا الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ وَالصِّيَامَ الْمَفْرُوضَ ، وَحَرَّمَ الْوَطْءَ الْمُبَاحَ أَنْ يَأْخُذُوا بِرِوَايَتِهِ هَهُنَا ، وَإِلَّا فَهُمْ مُتَلَاعِبُونَ بِالدِّينِ .
بِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَقَدْ خَالَفُوا أَكْثَرَ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ - وَأَمَّا نَحْنُ فَوَاَللَّهِ لَوْ صَحَّ بِرِوَايَتِهِ الثِّقَاتُ مُتَّصِلًا لَبَادَرْنَا إلَى الْقَوْلِ بِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَالرِّجَالُ ، وَالنِّسَاءُ ، الْأَحْرَارُ ، وَالْمَمْلُوكُونَ ، وَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ وَالْأَبْكَارُ ، وَغَيْرُهُنَّ ، فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا وَنَذْكُرُ سَوَاءٌ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ } .
وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ } .
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلَّا بِاَللَّهِ } وَقَالَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ مَا ذَكَرْنَا وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِتَخْصِيصِ عَبْدٍ مِنْ حُرٍّ ، وَلَا ذَاتِ زَوْجٍ مِنْ أَيِّمٍ ، وَلَا بِكْرٍ مِنْ ثَيِّبٍ { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } .
وَالتَّحَكُّمُ فِي الدِّينِ بِالْآرَاءِ الْفَاسِدَةِ لَا يَجُوزُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
قَدْ وَافَقُونَا : عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا مُخَاطَبٌ بِالصَّلَاةِ ، وَبِالصِّيَامِ ، وَتَحْرِيمِ مَا يُحَرَّمُ ، وَتَحْلِيلِ مَا يَحِلُّ سَوَاءٌ ، فَأَنَّى لَهُمْ تَخْصِيصُ بَعْضِ ذَلِكَ مِنْ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ ، وَالدَّعَاوَى الْكَاذِبَةِ ؟ فَإِنْ ذَكَرُوا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ يَمِينِ مَلِيكِهِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إلَى اللَّيْلِ ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلَا تَغَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ } فَحَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ سَاقِطٌ مُطْرَحٌ لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ ، وَيَلْزَمُ مَنْ قَلَّدَ رِوَايَتَهُ فِي اسْتِظْهَارِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِثَلَاثٍ بَعْدَ أَيَّامِهَا ، فَأَسْقَطَ بِهَا الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ وَالصِّيَامَ الْمَفْرُوضَ ، وَحَرَّمَ الْوَطْءَ الْمُبَاحَ أَنْ يَأْخُذُوا بِرِوَايَتِهِ هَهُنَا ، وَإِلَّا فَهُمْ مُتَلَاعِبُونَ بِالدِّينِ .
بِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَقَدْ خَالَفُوا أَكْثَرَ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ - وَأَمَّا نَحْنُ فَوَاَللَّهِ لَوْ صَحَّ بِرِوَايَتِهِ الثِّقَاتُ مُتَّصِلًا لَبَادَرْنَا إلَى الْقَوْلِ بِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث