المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السادس
الصفحة 1231 · ص. المطبوع 352
1199 - مَسْأَلَةٌ :
فَإِنْ كَانَ الْقَرْضُ إلَى أَجَلٍ ، فَفَرْضٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يَكْتُبَاهُ وَأَنْ يُشْهِدَا عَلَيْهِ عَدْلَيْنِ فَصَاعِدًا أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ ، عُدُولًا فَصَاعِدًا .
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدَا كَاتِبًا فَإِنْ شَاءَ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ أَنْ يَرْتَهِنَ بِهِ رَهْنًا فَلَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَهِنَ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ الْحَالِّ - لَا فِي السَّفَرِ وَلَا فِي الْحَضَرِ - .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } إلَى قَوْلِهِ - : { وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إلَى أَجَلِهِ } : إلَى قَوْله تَعَالَى : { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ } إلَى قَوْله تَعَالَى - : { وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } وَلَيْسَ فِي أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا الطَّاعَةُ . 352 وَمَنْ قَالَ : إنَّهُ نَدْبٌ ، فَقَدْ قَالَ : الْبَاطِلَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَاكْتُبُوهُ } فَيَقُولُ قَائِلٌ : لَا أَكْتُبُ إنْ شِئْت .
وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : { وَاسْتَشْهِدُوا } فَيَقُولُ قَائِلٌ : لَا أُشْهِدُ - وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ الْوُجُوبِ إلَى النَّدْبِ إلَّا بِنَصٍّ آخَرَ ، أَوْ بِضَرُورَةِ جَسٍّ .
وَكُلُّ هَذَا قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِنَا ، وَطَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ ، وَنَتَقَصَّى ذَلِكَ فِي " كِتَابِ الْبُيُوعِ " إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث