المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء السابع
1366 - مَسْأَلَةٌ :
وَالْوَكَالَةُ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ بَلَغَ ذَلِكَ إلَى الْوَكِيلِ ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِخِلَافِ مَوْتِ الْإِمَامِ ، فَإِنَّهُ إنْ مَاتَ فَالْوُلَاةُ كُلُّهُمْ نَافِذَةٌ أَحْكَامُهُمْ حَتَّى يَعْزِلَهُمْ الْإِمَامُ الْوَالِي ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا } وَالْمَالُ قَدْ انْتَقَلَ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ إلَى وَرَثَتِهِ ، فَلَا يَجُوزُ فِي مَالِهِمْ حُكْمُ مَنْ لَمْ يُوَكِّلُوهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ ; لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِمَّنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ ، { وَقَدْ قُتِلَ أُمَرَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 95 وَرَضِيَ عَنْهُمْ بِمُؤْتَةِ كُلُّهُمْ فَتَوَلَّى الْأَمْرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَمِّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَجَعَ بِالْمُسْلِمِينَ وَصَوَّبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَلِكَ } وَقَدْ مَاتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوُلَاتُهُ بِالْيَمَنِ ، وَمَكَّةَ ، وَالْبَحْرَيْنِ ، وَغَيْرِهَا ، فَنَفَذَتْ أَحْكَامُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُمْ مَوْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَالْوَكَالَةُ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ بَلَغَ ذَلِكَ إلَى الْوَكِيلِ ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِخِلَافِ مَوْتِ الْإِمَامِ ، فَإِنَّهُ إنْ مَاتَ فَالْوُلَاةُ كُلُّهُمْ نَافِذَةٌ أَحْكَامُهُمْ حَتَّى يَعْزِلَهُمْ الْإِمَامُ الْوَالِي ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا } وَالْمَالُ قَدْ انْتَقَلَ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ إلَى وَرَثَتِهِ ، فَلَا يَجُوزُ فِي مَالِهِمْ حُكْمُ مَنْ لَمْ يُوَكِّلُوهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ ; لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِمَّنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ ، { وَقَدْ قُتِلَ أُمَرَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 95 وَرَضِيَ عَنْهُمْ بِمُؤْتَةِ كُلُّهُمْ فَتَوَلَّى الْأَمْرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَمِّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَجَعَ بِالْمُسْلِمِينَ وَصَوَّبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَلِكَ } وَقَدْ مَاتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوُلَاتُهُ بِالْيَمَنِ ، وَمَكَّةَ ، وَالْبَحْرَيْنِ ، وَغَيْرِهَا ، فَنَفَذَتْ أَحْكَامُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُمْ مَوْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث