المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثامن
1743 - مَسْأَلَةٌ : وَالْمُكَاتَبُ إذَا أَدَّى شَيْئًا مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَمَاتَ ، أَوْ مَاتَ لَهُ مُورِثٌ وَرِثَ مِنْهُ وَرَثَتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى فَقَطْ ، وَوَرِثَ هُوَ أَيْضًا بِمِقْدَارِ مَا أَدَّى فَقَطْ ، وَيَكُونُ مَا فَضَلَ عَمَّا وَرِثَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ ، وَيَكُونُ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهِ لِسَيِّدِهِ .
وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ الْمُكَاتَبِ " وَذَكَرْنَا مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ .
وَمَنْ مَاتَ وَبَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ عَبْدٌ : فَلِلَّذِي لَهُ الْوَلَاءُ مِمَّا تَرَكَ بِمِقْدَارِ مَا لَهُ فِيهِ مِنْ الْوَلَاءِ وَالْبَاقِي لِلَّذِي لَهُ الرِّقُّ - سَوَاءٌ كَانَ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْ كَسْبِهِ .
فِي حَيَاتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُهُ - لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ مَا كَانَ يَأْخُذُ : مِلْكٌ لِجَمِيعِ الْمُكَاتَبِ يَأْكُلُهُ ، وَيَتَزَوَّجُ فِيهِ ، وَيَتَسَرَّى ، وَيَقْضِي مِنْهُ دُيُونَهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، فَهُوَ مَالُهُ - وَهُوَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ الَّذِي لَهُ فِيهِ 334 بَقِيَّةٌ - فَإِذَا مَاتَ فَهُوَ مَالٌ يُخَلِّفُهُ ، لَيْسَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَنْ يَأْخُذَهُ الْآنَ ، إذْ قَدْ وَجَبَ فِيهِ حَقٌّ لِلَّذِي لَهُ فِيهِ بَعْضُ الْوَلَاءِ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا - : فَقَالَ مَالِكٌ : مَالُهُ كُلُّهُ لِلَّذِي لَهُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الرِّقِّ - وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ قَتَادَةُ : مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِلَّذِي لَهُ فِيهِ شُعْبَةُ الْعِتْقِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُؤَدِّي مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ وَيَرِثُ الْبَاقِيَ وَرَثَتُهُ - وَإِنْ لَمْ يُرَقَّ بِذَلِكَ : فَمَالُهُ كُلُّهُ لِلْمُتَمَسِّكِ بِالرِّقِّ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : مَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ : إنَّهُ يُورَثُ بِمِقْدَارِ مَا فِيهِ مِنْ الْعِتْقِ ، وَلَا يَرِثُ هُوَ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ .
وَقَوْلُنَا فِي ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَدَاوُد ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ ، وَأَحَدِ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ .
وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ الْمُكَاتَبِ " وَذَكَرْنَا مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ .
وَمَنْ مَاتَ وَبَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ عَبْدٌ : فَلِلَّذِي لَهُ الْوَلَاءُ مِمَّا تَرَكَ بِمِقْدَارِ مَا لَهُ فِيهِ مِنْ الْوَلَاءِ وَالْبَاقِي لِلَّذِي لَهُ الرِّقُّ - سَوَاءٌ كَانَ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْ كَسْبِهِ .
فِي حَيَاتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُهُ - لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ مَا كَانَ يَأْخُذُ : مِلْكٌ لِجَمِيعِ الْمُكَاتَبِ يَأْكُلُهُ ، وَيَتَزَوَّجُ فِيهِ ، وَيَتَسَرَّى ، وَيَقْضِي مِنْهُ دُيُونَهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، فَهُوَ مَالُهُ - وَهُوَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ الَّذِي لَهُ فِيهِ 334 بَقِيَّةٌ - فَإِذَا مَاتَ فَهُوَ مَالٌ يُخَلِّفُهُ ، لَيْسَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَنْ يَأْخُذَهُ الْآنَ ، إذْ قَدْ وَجَبَ فِيهِ حَقٌّ لِلَّذِي لَهُ فِيهِ بَعْضُ الْوَلَاءِ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا - : فَقَالَ مَالِكٌ : مَالُهُ كُلُّهُ لِلَّذِي لَهُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الرِّقِّ - وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ قَتَادَةُ : مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِلَّذِي لَهُ فِيهِ شُعْبَةُ الْعِتْقِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُؤَدِّي مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ وَيَرِثُ الْبَاقِيَ وَرَثَتُهُ - وَإِنْ لَمْ يُرَقَّ بِذَلِكَ : فَمَالُهُ كُلُّهُ لِلْمُتَمَسِّكِ بِالرِّقِّ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : مَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ : إنَّهُ يُورَثُ بِمِقْدَارِ مَا فِيهِ مِنْ الْعِتْقِ ، وَلَا يَرِثُ هُوَ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ .
وَقَوْلُنَا فِي ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَدَاوُد ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ ، وَأَحَدِ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث