المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثامن
1744 - مَسْأَلَةٌ : وَوَلَدُ الزِّنَى يَرِثُ أُمَّهُ ، وَتَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَلَهَا عَلَيْهِ حَقُّ الْأُمُومِيَّةِ مِنْ : الْبِرِّ ، وَالنَّفَقَةِ ، وَالتَّحْرِيمِ ، وَسَائِرِ حُكْمِ الْأُمَّهَاتِ - : وَلَا يَرِثُهُ الَّذِي تَخَلَّقَ مِنْ نُطْفَتِهِ ، وَلَا يَرِثُهُ هُوَ ، وَلَا لَهُ عَلَيْهِ حَقُّ الْأُبُوَّةِ لَا فِي بِرٍّ ، وَلَا فِي نَفَقَةٍ ، وَلَا فِي تَحْرِيمٍ ، وَلَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، وَهُوَ مِنْهُ أَجْنَبِيٌّ وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا إلَّا فِي التَّحْرِيمِ فَقَطْ .
بُرْهَانُ صِحَّةِ مَا قُلْنَا - : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيْضًا { الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ } .
فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْفِرَاشِ - وَهِيَ الْأُمُّ - وَبِصَاحِبِهِ - وَهُوَ الزَّوْجُ ، أَوْ السَّيِّدُ - وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْعَاهِرِ إلَّا الْحَجَرَ . 335 وَمَنْ جَعَلَ تَحْرِيمًا بِمَا لَا حَقَّ لَهُ فِي الْأُبُوَّةِ فَقَدْ نَاقَضَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
بُرْهَانُ صِحَّةِ مَا قُلْنَا - : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيْضًا { الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ } .
فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْفِرَاشِ - وَهِيَ الْأُمُّ - وَبِصَاحِبِهِ - وَهُوَ الزَّوْجُ ، أَوْ السَّيِّدُ - وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْعَاهِرِ إلَّا الْحَجَرَ . 335 وَمَنْ جَعَلَ تَحْرِيمًا بِمَا لَا حَقَّ لَهُ فِي الْأُبُوَّةِ فَقَدْ نَاقَضَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث