المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثامن
الصفحة 1822 · ص. المطبوع 420
420 كِتَابُ الْإِمَامَةِ 1773 - مَسْأَلَةٌ : [ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ لِإِمَامٍ بَيْعَةٌ لِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ قَالَ : نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ نا أَبِي قَالَ : نا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ " سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { ۝ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً } .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَعَلَ الْخِلَافَةَ شُورَى فِي سِتَّةِ نَفَرٍ : عُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَطَلْحَةُ ، وَالزُّبَيْرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَشَاوَرُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَيِّهِمْ يُوَلَّى .
قُلْنَا : نَعَمْ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَا ، لِأَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَخْلَفَ أَحَدَهُمْ - وَهُوَ الَّذِي يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ - فَعُثْمَانُ هُوَ الْخَلِيفَةُ مِنْ حِينِ مَوْتِ عُمَرَ وَالنَّاسُ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَعُدَ عَنْ بَلَدِ الْخَلِيفَةِ فَلَمْ يَعْلَمْهُ بِاسْمِهِ وَلَا بِعَيْنِهِ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ فَهُوَ مُعْتَقِدٌ لِإِمَامَتِهِ وَبَيْعَتِهِ - وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ بِاسْمِهِ وَلَا بِنَسَبِهِ وَلَا بِعَيْنِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث