المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء التاسع
الصفحة 1922
1871 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَهَا ، وَلَا لِامْرَأَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ مَمْلُوكَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَهُ ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ جَازَ لَهُمَا التَّنَاكُحُ إنْ تَرَاضَيَا كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَلَا فَرْقَ - وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } فَفَرَّقَ تَعَالَى بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ فَلَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُ صِنْفَيْنِ فَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُمَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث