المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الحادي عشر
الصفحة 2219 · ص. المطبوع 239
2129 - مَسْأَلَةٌ : الْمَرْأَةُ تَتَعَمَّدُ إسْقَاطَ وَلَدِهَا ؟ قَالَ عَلِيٌّ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدَةَ الضَّبِّيِّ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حُبْلَى فَذَهَبَتْ تَسْتَدْخِلُ فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا ؟ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : عَلَيْهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا غُرَّةُ : عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ .
نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَصْرٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا وَكِيعٌ نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ ؟ قَالَ : تُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَتُعْطِي أَبَاهُ غُرَّةً .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا أَثَرٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ .
239 قَالَ عَلِيٌّ : إنْ كَانَ لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ فَالْغُرَّةُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ : فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَعْمِدْ قَتْلَهُ .
فَالْغُرَّةُ أَيْضًا عَلَى عَاقِلَتِهَا ، وَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهَا .
وَإِنْ كَانَتْ عَمَدَتْ قَتْلَهُ فَالْقَوَدُ عَلَيْهَا ، أَوْ الْمُفَادَاةُ فِي مَالِهَا .
فَإِنْ مَاتَتْ هِيَ فِي كُلِّ ذَلِكَ قَبْلَ إلْقَاءِ الْجَنِينِ ثُمَّ أَلْقَتْهُ : فَالْغُرَّةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، فِي الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي - هِيَ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا - وَكَذَلِكَ فِي الْعَمْدِ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ .
وَأَمَّا إنْ كَانَ قَدْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْجَانِي إنْ كَانَ غَيْرَهَا .
وَأَمَّا إنْ كَانَتْ هِيَ فَلَا قَوَدَ ، وَلَا غُرَّةَ ، وَلَا شَيْءَ ; لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ عَلَى مَيِّتٍ ، وَمَالُهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث