المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثالث
469 - مَسْأَلَةٌ :
وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ : فَفَرْضٌ عَلَى الْمُؤْتَمِّينَ أَنْ يَسْجُدُوا مَعَهُ ، إلَّا مَنْ فَاتَتْهُ مَعَهُ رَكْعَةٌ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّهُ يَقُومُ إلَى قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَتَمَّهُ سَجَدَ هُوَ لِلسَّهْوِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ فَفَرْضٌ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَسْجُدَهُمَا مَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ سُجُودَهُمَا إذَا - سَلَّمَ ؟ 81 بُرْهَانُ ذَلِكَ - : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فَسَجَدَ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ بِعِلْمِهِ بِذَلِكَ } ؟ وَأَمَّا مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَكْعَةٍ فَصَاعِدًا : فَإِنَّ الْإِمَامَ إذَا سَلَّمَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَلَزِمَ الْمَأْمُومَ الْقَضَاءُ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا } . وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْضًا : { فَأَتِمُّوا } فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْإِتْمَامِ الْمَأْمُورِ بِهِ مَوْصُولًا بِمَا أَدْرَكَ ، فَلَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ بَعْدُ ، وَالسُّجُودُ لِلسَّهْوِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ تَمَامِهَا ، بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا ؟ وَأَمَّا إذَا سَجَدَهُمَا الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا } فَفَرْضٌ عَلَيْهِ الِائْتِمَامُ بِهِ فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعِهِ وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُهُ لِلْمَأْمُومِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالسُّجُودِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ : فَفَرْضٌ عَلَى الْمُؤْتَمِّينَ أَنْ يَسْجُدُوا مَعَهُ ، إلَّا مَنْ فَاتَتْهُ مَعَهُ رَكْعَةٌ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّهُ يَقُومُ إلَى قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَتَمَّهُ سَجَدَ هُوَ لِلسَّهْوِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ فَفَرْضٌ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَسْجُدَهُمَا مَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ سُجُودَهُمَا إذَا - سَلَّمَ ؟ 81 بُرْهَانُ ذَلِكَ - : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فَسَجَدَ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ بِعِلْمِهِ بِذَلِكَ } ؟ وَأَمَّا مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَكْعَةٍ فَصَاعِدًا : فَإِنَّ الْإِمَامَ إذَا سَلَّمَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَلَزِمَ الْمَأْمُومَ الْقَضَاءُ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا } . وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْضًا : { فَأَتِمُّوا } فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْإِتْمَامِ الْمَأْمُورِ بِهِ مَوْصُولًا بِمَا أَدْرَكَ ، فَلَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ بَعْدُ ، وَالسُّجُودُ لِلسَّهْوِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ تَمَامِهَا ، بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا ؟ وَأَمَّا إذَا سَجَدَهُمَا الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا } فَفَرْضٌ عَلَيْهِ الِائْتِمَامُ بِهِ فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعِهِ وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُهُ لِلْمَأْمُومِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالسُّجُودِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith