المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثالث
الصفحة 612 · ص. المطبوع 396
607 - مَسْأَلَةٌ : وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ حَامِلٌ وَالْوَلَدُ حَيٌّ يَتَحَرَّكُ قَدْ تَجَاوَزَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُشَقُّ بَطْنُهَا طُولًا وَيُخْرَجُ الْوَلَدُ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ 396 جَمِيعًا } وَمَنْ تَرَكَهُ عَمْدًا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ قَاتِلُ نَفْسٍ .
وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : تُدْخِلُ الْقَابِلَةُ يَدَهَا فَتُخْرِجُهُ ، لِوَجْهَيْنِ - : أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ مُحَالٌ لَا يُمْكِنُ ، وَلَوْ فُعِلَ ذَلِكَ لَمَاتَ الْجَنِينُ بِيَقِينٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ، وَلَوْلَا دَفْعُ الطَّبِيعَةِ الْمَخْلُوقَةِ الْمَقْدُورَةِ لَهُ وَجُرَّ لِيَخْرُجَ لَهَلَكَ بِلَا شَكٍّ .
وَالثَّانِي - أَنَّ مَسَّ فَرْجِهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ حَرَامٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث