المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الرابع
694 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ مَاشِيَةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِقْدَارِ ذَلِكَ لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا عِنْدَهُ لَمْ يَتْلَفْ وَأَتَمَّ عِنْدَهُ حَوْلًا مِنْهُ مَا فِي مِقْدَارِهِ الزَّكَاةُ - : زَكَّاهُ ، وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ أَصْلًا ، وَلَوْ أَقَامَ عَلَيْهِ سِنِينَ 217 وَقَالَ قَوْمٌ : يُزَكِّيهِ - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إذَا حَلَّتْ - يَعْنِي الزَّكَاةَ - فَاحْسِبْ دَيْنَكَ وَمَا عِنْدَكَ وَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ . ( وَبِهِ إلَى ) عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ هُوَ جَدُّ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ : يَجِيءُ إبَّانَ صَدَقَتِي فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ فَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي وَأَقْضِي ، دَيْنِي ؟ قَالَ عُمَرُ : لَا تُبَادِرْ بِهَا ، وَاحْسِبْ دَيْنَك وَمَا عَلَيْكَ ، وَزَكِّ ذَلِكَ أَجْمَعَ
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيِّ ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الدَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَمْطُلُهُ ؟ قَالَ : زَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي يَأْكُلُ مَهْنَأَةً وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ نَحْوَهُ .
وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا - فِي إسْقَاطِ الزَّكَاةِ عَنْ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْهُ - : ابْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُ .
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَا : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ فَكَانَ يَسْتَسْلِفُ مِنْهُ ، يَرَى أَنَّ ذَلِكَ أُحْرِزَ لَهُ : وَيُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَا يُزَكِّيهِ عَنْ نَفْسِهِ ، 218 وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ : إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَالزَّكَاةُ عَلَى الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ ، وَعَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ مُجَاهِدٍ : إذَا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ; إنَّمَا زَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي هُوَ لَهُ ، وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْفُضَيْلِ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : زَكِّ مَا فِي يَدَيْكَ مِنْ مَالِكَ ، وَمَا لَكَ عَلَى الْمَلِيءِ وَلَا تُزَكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْكَ ؟ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ : وَمَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ ، وَوَكِيعٍ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : إنَّمَا وَافَقْنَا ( قَوْلَ ) هَؤُلَاءِ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَقَطْ .
وَمِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ ، وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : خَالَفَنِي إبْرَاهِيمُ فِي الدَّيْنِ ، كُنْتُ أَقُولُ : لَا يُزَكِّي ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْلِي - : وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ لَهُ وَلَا عَلَى الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ .
وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ . 219
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ . قَالَ : لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ وَلَا عَلَى الَّذِي اسْتَسْلَفَهُ زَكَاةٌ ؟ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : لَا يُزَكِّي الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ الدِّينَ ، وَلَا يُزَكِّيهِ الَّذِي هُوَ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ؟ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِنَا .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : إذَا خَرَجَ الدَّيْنُ عَنْ مِلْكِ الَّذِي اسْتَقْرَضَهُ فَهُوَ مَعْدُومٌ عِنْدَهُ ، وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّنِ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ لَا شَيْءَ ، وَعَمَّا لَا يَمْلِكُ ، وَعَنْ شَيْءٍ لَوْ سَرَقَهُ قُطِعَتْ يَدُهُ ; لِأَنَّهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيِّ ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الدَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَمْطُلُهُ ؟ قَالَ : زَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي يَأْكُلُ مَهْنَأَةً وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ نَحْوَهُ .
وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا - فِي إسْقَاطِ الزَّكَاةِ عَنْ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْهُ - : ابْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُ .
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَا : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ فَكَانَ يَسْتَسْلِفُ مِنْهُ ، يَرَى أَنَّ ذَلِكَ أُحْرِزَ لَهُ : وَيُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَا يُزَكِّيهِ عَنْ نَفْسِهِ ، 218 وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ : إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَالزَّكَاةُ عَلَى الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ ، وَعَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ مُجَاهِدٍ : إذَا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ; إنَّمَا زَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي هُوَ لَهُ ، وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْفُضَيْلِ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : زَكِّ مَا فِي يَدَيْكَ مِنْ مَالِكَ ، وَمَا لَكَ عَلَى الْمَلِيءِ وَلَا تُزَكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْكَ ؟ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ : وَمَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ ، وَوَكِيعٍ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : إنَّمَا وَافَقْنَا ( قَوْلَ ) هَؤُلَاءِ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَقَطْ .
وَمِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ ، وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : خَالَفَنِي إبْرَاهِيمُ فِي الدَّيْنِ ، كُنْتُ أَقُولُ : لَا يُزَكِّي ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْلِي - : وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ لَهُ وَلَا عَلَى الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ .
وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ . 219
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ . قَالَ : لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ وَلَا عَلَى الَّذِي اسْتَسْلَفَهُ زَكَاةٌ ؟ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : لَا يُزَكِّي الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ الدِّينَ ، وَلَا يُزَكِّيهِ الَّذِي هُوَ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ؟ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِنَا .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : إذَا خَرَجَ الدَّيْنُ عَنْ مِلْكِ الَّذِي اسْتَقْرَضَهُ فَهُوَ مَعْدُومٌ عِنْدَهُ ، وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّنِ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ لَا شَيْءَ ، وَعَمَّا لَا يَمْلِكُ ، وَعَنْ شَيْءٍ لَوْ سَرَقَهُ قُطِعَتْ يَدُهُ ; لِأَنَّهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث