المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الرابع
الصفحة 789
774 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ أَفْطَرَ عَامِدًا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا قَضَاءُ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَطْ ; لِأَنَّ إيجَابَ الْقَضَاءِ إيجَابُ شَرْعٍ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بِغَيْرِ نَصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ . وَرُوِّينَا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ كَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ; لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْهُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا أَصَحُّ مَا يَكُونُ مِنْ الْقِيَاسِ إنْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا ، وَعَنْ بَعْضِ السَّلَفِ - : عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ ، يَوْمِ رَمَضَانَ ، وَيَوْمِ الْقَضَاءِ - .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث