المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الخامس
الصفحة 832 · ص. المطبوع 41
816 - مَسْأَلَةٌ :
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَإِنْ حَجَّ عَمَّنْ لَمْ يُطِقْ الرُّكُوبَ وَالْمَشْيَ لِمَرَضٍ أَوْ زَمَانَةٍ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَفَاقَ ; فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيَّ قَالَا : عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ وَلَا بُدَّ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بَعْدُ .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : إذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ رَاكِبًا وَلَا مَاشِيًا ، وَأَخْبَرَ : أَنَّهُ دَيْنُ اللَّهِ يُقْضَى عَنْهُ ; فَقَدْ تَأَدَّى الدَّيْنُ بِلَا شَكٍّ وَأَجْزَأَ عَنْهُ ، وَبِلَا شَكٍّ أَنَّ مَا 41 سَقَطَ وَتَأَدَّى ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ فَرْضُهُ بِذَلِكَ ; إلَّا بِنَصٍّ وَلَا نَصَّ هَاهُنَا أَصْلًا بِعَوْدَتِهِ - وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَائِدًا لَبَيَّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَلِكَ ; إذْ قَدْ يَقْوَى الشَّيْخُ فَيُطِيقُ الرُّكُوبَ ; فَإِذْ لَمْ يُخْبِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ عَوْدَةُ الْفَرْضِ عَلَيْهِ بَعْدَ صِحَّةِ تَأَدِّيهِ عَنْهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . 817 - مَسْأَلَةٌ :
وَسَوَاءٌ مَنْ بَلَغَ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ ، أَوْ مَنْ بَلَغَ مُطِيقًا ثُمَّ عَجَزَ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا ، وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ : لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ إلَّا عَمَّنْ قَدَرَ بِنَفْسِهِ عَلَى الْحَجِّ - وَلَوْ عَامًا وَاحِدًا - ثُمَّ عَجَزَ .
قَالَ عَلِيٌّ : وَهَذَا خَطَأٌ ; لِأَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي قَدَّمْنَا فِيهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الثَّبَاتِ عَلَى الدَّابَّةِ ، فَصَحَّ أَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ فَرْضُ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ قَطُّ بَعْدَ لُزُومِهِ لَهُ قَادِرًا عَلَيْهِ بِجِسْمِهِ ; فَصَحَّ قَوْلُنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث