المبسوط
المبسوط · الجزء السادس
الصفحة 2320 · ص. المطبوع 159
( قَالَ ) : وَإِذَا بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ فِي مَرَضِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْإِيلَاءُ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ فَلَهَا الْمِيرَاثُ إذَا مَاتَ ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْإِيلَاءِ فِي صِحَّتِهِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا ; لِأَنَّ الْمَوْلَى فِي الْمَعْنَى يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ : إنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ أَقْرَبِك فِيهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي التَّعْلِيقِ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ أَنَّهُ إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الْمَرَضِ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، فَكَذَلِكَ فِي الْإِيلَاءِ ، وَلَوْ قَالَ الْمَرِيضُ لِامْرَأَتِهِ : إنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَشَاءَتْ ، أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا لَمْ تَرِثْ مِنْهُ ; لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِسُقُوطِ حَقِّهَا فَكَأَنَّهَا سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ ، أَوْ 159 اخْتَلَعَتْ مِنْهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث