المبسوط
المبسوط · الجزء الثالث عشر
الصفحة 4741 · ص. المطبوع 29
بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الْبُيُوعِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إذَا اشْتَرَى سَمْنًا أَوْ غَيْرَهُ فِي زِقٍّ فَوَزَنَهُ ثُمَّ جَاءَ بِالزِّقِّ لِيَرُدَّهُ فَقَالَ الْبَائِعُ : لَيْسَ هَذَا بِزِقِّي وَقَالَ الْمُشْتَرِي : بَلْ هُوَ زِقُّكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ; لِأَنَّ الزِّقَّ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالْقَوْلُ فِي تَعْيِينِ الْأَمَانَةِ قَوْلُ الْأَمِينِ ، وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا فِي يَدِهِ كَانَ الْقَوْلُ فِي تَعْيِينِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ كَالْمَغْصُوبِ وَلِأَنَّ حَقِيقَةَ الِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ مَا قَبَضَ مِنْ الْمَعْقُودِ 29 عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ وَزْنِ الزِّقِّ فَالْبَائِعُ يَدَّعِي الزِّيَادَةَ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَالْمُشْتَرِي مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث