المبسوط
المبسوط · الجزء الرابع عشر
وَإِنْ أَمَرَ الصَّائِغَ أَنْ يَصُوغَ لَهُ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيهِ دِرْهَمٌ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَأَرَاهُ الْقَدْرَ وَقَالَ : لِتَكُونَ الْفِضَّةُ عَلَيَّ قَرْضًا مِنْ عِنْدِك .
لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّ الْفِضَّةَ لِلصَّائِغِ كُلَّهَا ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَصِيرُ قَابِضًا لَهَا فَيَبْقَى الصَّائِغُ عَامِلًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ بَائِعًا مِنْهُ الْفِضَّةَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، فَهُنَاكَ الْمُسْتَقْرِضُ يَصِيرُ قَابِضًا لِلذَّهَبِ يَخْلِطُهُ بِمِلْكِهِ ، فَإِنَّمَا يَكُونُ الصَّائِغُ عَامِلًا لَهُ فِي مِلْكِهِ ; فَلِهَذَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ عَلَيْهِ ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْخَاتَمِ يَفْسُدُ أَيْضًا لِعِلَّةٍ أُخْرَى ، وَهُوَ أَنَّهُ صَرْفٌ بِالنَّسِيئَةِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ 50 بِمِثْلِ وَزْنِهِ ، أَوْ أَكْثَرَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّ الْفِضَّةَ لِلصَّائِغِ كُلَّهَا ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَصِيرُ قَابِضًا لَهَا فَيَبْقَى الصَّائِغُ عَامِلًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ بَائِعًا مِنْهُ الْفِضَّةَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، فَهُنَاكَ الْمُسْتَقْرِضُ يَصِيرُ قَابِضًا لِلذَّهَبِ يَخْلِطُهُ بِمِلْكِهِ ، فَإِنَّمَا يَكُونُ الصَّائِغُ عَامِلًا لَهُ فِي مِلْكِهِ ; فَلِهَذَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ عَلَيْهِ ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْخَاتَمِ يَفْسُدُ أَيْضًا لِعِلَّةٍ أُخْرَى ، وَهُوَ أَنَّهُ صَرْفٌ بِالنَّسِيئَةِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ 50 بِمِثْلِ وَزْنِهِ ، أَوْ أَكْثَرَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث