المبسوط
المبسوط · الجزء التاسع عشر
بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الدَّيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِتَقَاضِي دَيْنِهِ وَبِقَبْضِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي التَّقَاضِي فَقَدْ يَمَلُّ الْغَرِيمُ مِنْ تَقَاضِي بَعْضِ النَّاسِ وَالْمُوَكِّلُ إنَّمَا رَضِيَ بِتَقَاضِيهِ بِنَفْسِهِ لَا بِتَوْكِيلِهِ وَالْقَبْضُ بِاعْتِبَارِ الِائْتِمَانِ وَالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِيهِ فَلَا يَكُونُ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِقَبْضِ الْوَكِيلِ رِضًا مِنْهُ بِقَبْضِ غَيْرِهِ فَإِنْ قَبَضَهَا الْوَكِيلُ الثَّانِي لَمْ يَبْرَأْ الْمَطْلُوبُ لِأَنَّهُ فِي حَقِّ الطَّالِبِ كَأَجْنَبِيٍّ آخَرَ فَلَا يَبْرَأُ الْمَطْلُوبُ بِقَبْضِهِ إلَّا أَنْ يَصِلَ الْمَالُ إلَى الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيَدِ الْمُوَكِّلِ فَوُصُولُهُ إلَى يَدِهِ كَوُصُولِهِ إلَى يَدِ الْمُوَكِّلِ وَلِأَنَّ وُصُولَهُ إلَى يَدِهِ مِنْ جِهَةِ وَكِيلِهِ كَوُصُولِهِ إلَى يَدِهِ أَنْ لَوْ قَبَضَ بِنَفْسِهِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْآخَرُ مِمَّا فِي عِيَالِ الْأَوَّلِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَبْضُهُ مُبَرِّئًا لِلْمَطْلُوبِ لِأَنَّ يَدَ مَنْ فِي عِيَالِ الْوَكِيلِ كَيَدِ الْوَكِيلِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إنْ قَبَضَهُ 68 بِنَفْسِهِ ثُمَّ دَفَعَهُ إلَى مَنْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَصِرْ ضَامِنًا وَهَذَا لِأَنَّ الْوَكِيلَ أَمِينٌ فِي الْمَقْبُوضِ وَالْأَمِينُ يَحْفَظ الْأَمَانَةَ تَارَةً بِيَدِهِ وَتَارَةً بِيَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث