المبسوط
المبسوط · الجزء الرابع والعشرون
الصفحة 8735
. وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ أَنَّهُ شَرِبَهَا ، وَآخَرُ أَنَّهُ قَاءَهَا لَمْ يُحَدَّ ; لِأَنَّ مَنْ شَرِبَهَا مُكْرَهًا ، أَوْ مُضْطَرًّا قَدْ يَقِيءُ الْخَمْرَ ، فَسَقَطَ اعْتِبَارُ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ ، وَإِنَّمَا بَقِيَ عَلَى الشُّرْبِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ عَلَى الشُّرْبِ ، وَالرِّيحُ مِنْهُ مَوْجُودٌ ، فَاخْتَلَفَا فِي الْوَقْتِ ; لِأَنَّ الشُّرْبَ فُعِلَ ، فَعِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْوَقْتِ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدًا بِفِعْلِ آخَرَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ شَرِبَهَا ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِشُرْبِهَا ، فَإِنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالشُّرْبِ ; لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ; وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ قَدْ اخْتَلَفَتْ ، فَأَحَدُهُمَا يَشْهَدُ بِالْفِعْلِ ، وَالْآخَرُ بِالْقَوْلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ سَكْرَانُ مِنْ الْخَمْرِ ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ سَكْرَانُ مِنْ السُّكَّرِ ، فَإِنَّمَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِفِعْلٍ آخَرَ ، وَلَا يُقَالُ : يَنْبَغِي أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِمَا يُرَى مِنْ سُكْرِهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَكْرَانَ مِنْ غَيْرِ الشُّرْبِ ، أَوْ مِنْ الشُّرْبِ بِالْإِيجَارِ ، أَوْ الْإِكْرَاهِ عَلَى الشُّرْبِ ، أَوْ كَانَ شَرِبَ عَلَى قَصْدِ التَّدَاوِي ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْحَدِّ عَلَيْهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث