مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الثالث
ص ( وَنُدِبَ كَمَالُ الشَّوْطِ )
ش : يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلطَّائِفِ إذَا خَرَجَ لِلْفَرِيضَةِ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى تَمَامِ شَوْطٍ ، وَهُوَ إذَا بَلَغَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ قَالَهُ فِي الطِّرَازِ ، وَنَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ ، وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إتْمَامُ الشَّوْطِ ، وَلَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ فِي الْجَلَّابِ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ بَعْدَ إقَامَةِ الصَّلَاةِ شَوْطًا أَوْ شَوْطَيْنِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ يُرِيدُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَشْوَاطِ الْكَامِلَةِ فَلَا يَبْتَدِئُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فِي شَوْطٍ إذَا أَكْمَلَ الشَّوْطَ الَّذِي هُوَ فِيهِ ( فَرْعٌ ) : فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ ، كَمَالِ الشَّوْطِ فَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ أَنَّهُ يَبْنِي مِنْ حَيْثُ قَطَعَ وَاسْتَحَبَّ ابْنُ حَبِيبٍ أَنْ يَبْتَدِئَ ذَلِكَ الشَّوْطَ انْتَهَى .
( قُلْتُ : ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ ابْنِ حَبِيبٍ عَلَى الْوِفَاقِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الطِّرَازِ ( فَرْعٌ ) : إذَا خَرَجَ لِلْفَرِيضَةِ ، فَإِنَّهُ يَبْنِي قَبْلَ أَنْ يَتَنَفَّلَ قَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ : فَإِنْ تَنَفَّلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ ابْتَدَأَهُ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي مَنَاسِكِهِ ( قُلْتُ : ) وَكَذَا لَوْ جَلَسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ 79 جُلُوسًا طَوِيلًا لِذِكْرٍ أَوْ حَدِيثٍ ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ لِتَرْكِ الْمُوَالَاةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ش : يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلطَّائِفِ إذَا خَرَجَ لِلْفَرِيضَةِ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى تَمَامِ شَوْطٍ ، وَهُوَ إذَا بَلَغَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ قَالَهُ فِي الطِّرَازِ ، وَنَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ ، وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إتْمَامُ الشَّوْطِ ، وَلَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ فِي الْجَلَّابِ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ بَعْدَ إقَامَةِ الصَّلَاةِ شَوْطًا أَوْ شَوْطَيْنِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ يُرِيدُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَشْوَاطِ الْكَامِلَةِ فَلَا يَبْتَدِئُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فِي شَوْطٍ إذَا أَكْمَلَ الشَّوْطَ الَّذِي هُوَ فِيهِ ( فَرْعٌ ) : فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ ، كَمَالِ الشَّوْطِ فَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ أَنَّهُ يَبْنِي مِنْ حَيْثُ قَطَعَ وَاسْتَحَبَّ ابْنُ حَبِيبٍ أَنْ يَبْتَدِئَ ذَلِكَ الشَّوْطَ انْتَهَى .
( قُلْتُ : ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ ابْنِ حَبِيبٍ عَلَى الْوِفَاقِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الطِّرَازِ ( فَرْعٌ ) : إذَا خَرَجَ لِلْفَرِيضَةِ ، فَإِنَّهُ يَبْنِي قَبْلَ أَنْ يَتَنَفَّلَ قَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ : فَإِنْ تَنَفَّلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ ابْتَدَأَهُ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي مَنَاسِكِهِ ( قُلْتُ : ) وَكَذَا لَوْ جَلَسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ 79 جُلُوسًا طَوِيلًا لِذِكْرٍ أَوْ حَدِيثٍ ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ لِتَرْكِ الْمُوَالَاةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث