مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الرابع
ص ( وَإِنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ لَحِقَا )
ش : يَعْنِي أَنَّ حُكْمَ التَّوْأَمَيْنِ حُكْمُ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ فَلَا يُمْكِنُ لُحُوقُ أَحَدِهِمَا ، وَنَفْيُ الْآخَرِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَكَذَلِكَ إذَا لَاعَنَ لِأَوَّلِهِمَا خُرُوجًا انْتَفَى الثَّانِي بِذَلِكَ اللِّعَانِ ، وَمَتَى اسْتَلْحَقَ أَحَدَهُمَا لَحِقَ الْآخَرُ وَحُدَّ فَإِنْ نَفَى أَحَدَهُمَا ، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ حُدَّ ، وَلَمْ يَنْتِفْ شَيْءٌ انْتَهَى مُخْتَصَرًا . وَالتَّوْأَمَانِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : مَا لَيْسَ بَيْنَ ، وَضْعِهِمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ انْتَهَى ، وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَإِذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ ، وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ أَوْ وَضَعَتْ وَلَدًا ، ثُمَّ وَضَعَتْ آخَرَ بَعْدَهُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَهُوَ حَمْلٌ وَاحِدٌ فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِأَحَدِهِمَا ، وَنَفَى الْآخَرَ حُدَّ ، وَلَحِقَا بِهِ جَمِيعًا انْتَهَى . وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ كَلَامِ مَالِكٍ كَمَا فِي الْأُمِّ ، وَإِنْ كَانَ الْبَرَاذِعِيُّ عَزَاهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ ( فَائِدَةٌ ) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : هُنَا أَنَّ تَوْأَمَا الْمُلَاعَنَةِ شَقِيقَانِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَقَالَ الْمُغِيرَةُ : إنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ لِأُمٍّ كَالْمَشْهُورِ فِي تَوْأَمَيْ الزَّانِيَةِ ، وَالْمُغْتَصَبَةِ خِلَافًا لِابْنِ نَافِعٍ فِي قَوْلِهِ إنَّ تَوْأَمَا الزَّانِيَةِ شَقِيقَانِ ، وَأَمَّا تَوْأَمَا الْمَسْبِيَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنَة فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ قَالَهُ فِي الْبَيَانِ انْتَهَى كَلَامُ التَّوْضِيحِ وَكَلَامُ الْبَيَانِ الْمُشَارُ إلَيْهِ هُوَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ اللِّعَانِ مِنْهُ ، وَعَزَا مُقَابِلَ الْمَشْهُورِ فِي الْمُغْتَصَبَةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ يَحْيَى مِنْ كِتَابِ الِاسْتِلْحَاقِ ، وَسَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْفَرَائِضِ ، وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ وَمُلَاعِنَةٌ ، وَتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ انْتَهَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ش : يَعْنِي أَنَّ حُكْمَ التَّوْأَمَيْنِ حُكْمُ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ فَلَا يُمْكِنُ لُحُوقُ أَحَدِهِمَا ، وَنَفْيُ الْآخَرِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَكَذَلِكَ إذَا لَاعَنَ لِأَوَّلِهِمَا خُرُوجًا انْتَفَى الثَّانِي بِذَلِكَ اللِّعَانِ ، وَمَتَى اسْتَلْحَقَ أَحَدَهُمَا لَحِقَ الْآخَرُ وَحُدَّ فَإِنْ نَفَى أَحَدَهُمَا ، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ حُدَّ ، وَلَمْ يَنْتِفْ شَيْءٌ انْتَهَى مُخْتَصَرًا . وَالتَّوْأَمَانِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : مَا لَيْسَ بَيْنَ ، وَضْعِهِمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ انْتَهَى ، وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَإِذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ ، وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ أَوْ وَضَعَتْ وَلَدًا ، ثُمَّ وَضَعَتْ آخَرَ بَعْدَهُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَهُوَ حَمْلٌ وَاحِدٌ فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِأَحَدِهِمَا ، وَنَفَى الْآخَرَ حُدَّ ، وَلَحِقَا بِهِ جَمِيعًا انْتَهَى . وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ كَلَامِ مَالِكٍ كَمَا فِي الْأُمِّ ، وَإِنْ كَانَ الْبَرَاذِعِيُّ عَزَاهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ ( فَائِدَةٌ ) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : هُنَا أَنَّ تَوْأَمَا الْمُلَاعَنَةِ شَقِيقَانِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَقَالَ الْمُغِيرَةُ : إنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ لِأُمٍّ كَالْمَشْهُورِ فِي تَوْأَمَيْ الزَّانِيَةِ ، وَالْمُغْتَصَبَةِ خِلَافًا لِابْنِ نَافِعٍ فِي قَوْلِهِ إنَّ تَوْأَمَا الزَّانِيَةِ شَقِيقَانِ ، وَأَمَّا تَوْأَمَا الْمَسْبِيَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنَة فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ قَالَهُ فِي الْبَيَانِ انْتَهَى كَلَامُ التَّوْضِيحِ وَكَلَامُ الْبَيَانِ الْمُشَارُ إلَيْهِ هُوَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ اللِّعَانِ مِنْهُ ، وَعَزَا مُقَابِلَ الْمَشْهُورِ فِي الْمُغْتَصَبَةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ يَحْيَى مِنْ كِتَابِ الِاسْتِلْحَاقِ ، وَسَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْفَرَائِضِ ، وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ وَمُلَاعِنَةٌ ، وَتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ انْتَهَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith