مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الرابع
الصفحة 2871
( الثَّالِثُ ) قَالَ فِي الْمُنْتَقَى فِي بَابِ الرُّعَافِ مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ لَا يُدْرَى أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَاتَ لِمِثْلِ مَا تَنْقَضِي فِيهِ عِدَّتُهَا قَبْلَ نِكَاحِهِ أَنَّ نِكَاحَهُ مَاضٍ انْتَهَى
ص ( وَوَرِثَتْ الْأَوَّلَ إنْ قَضَى لَهُ بِهَا )
ش : فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ مَاتَ ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَتَرِثُهُ اتِّفَاقًا ، وَكَذَا بَعْدَ خُرُوجِهَا ، وَقَبْلَ عَقْدِ الثَّانِي عَلَى الْمَعْرُوفِ ، وَبَعْدَ عَقْدِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ عَلَى الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث