مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الخامس
ص ( وَعَامِلَ دَابَّةٍ ، أَوْ غُلَامًا فِي الْكَبِيرِ )
ش : هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ سِنِينَ لَكِنَّ الْأَوَّلَ مِنْ بَابِ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ ، وَهَذَا مِنْ إضَافَتِهِ لِلْفَاعِلِ ، وَانْظُرْ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْعَرَبِيَّةِ ؟ وَقَوْلُهُ : فِي الْكَبِيرِ : بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَالْمَعْنَى : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُعِينَهُ بِالدَّابَّةِ ، أَوْ غُلَامٍ إذَا كَانَ الْحَائِطُ كَبِيرًا ، وَأَمَّا إنْ كَانَ صَغِيرًا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ( تَنْبِيهٌ : ) قَوْلُهُ : دَابَّةً ، أَوْ غُلَامًا بِأَوْ مِثْلُ لَفْظِ الْمُدَوَّنَةِ ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ : ظَاهِرُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْبَدَلِ لَا مَجْمُوعُهُمَا ، وَالْمَقْصُودُ إنَّمَا هُوَ الْيَسَارَةُ كَمَا قَالَ فِيمَا يَأْتِي ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَا قَلَّ فِيمَا كَبُرَ انْتَهَى .
( قُلْت : ) فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْحَائِطُ كَبِيرًا فَتَأَمَّلْهُ ( فَرْعٌ : ) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : إذَا اشْتَرَطَ الْغُلَامَ ، أَوْ الدَّابَّةَ فَخَلَفُ مَا مَاتَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ; إذْ عَلَيْهِمْ عَمَلُ الْعَامِلِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانُوا فِيهِ ، وَقَالَ اللَّخْمِيُّ إنْ شَرَطَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَانَ عَلَى رَبِّهِ خَلَفُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا ، فَقَالَ هَذَا الْعَبْدُ ، أَوْ هَذِهِ الدَّابَّةُ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْخَلَفَ انْتَهَى .
، وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : إذَا شَرَطَ غُلَامًا ، أَوْ دَابَّةً فَقَالَ سَحْنُونٌ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا بِشَرْطِ الْخَلَفِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْخَلَفَ وَالْحُكْمُ يُوجِبُهُ قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْوَاضِحَةِ ، وَمَا فِي الْبَيَانِ مُحْتَمِلٌ لِلْوَجْهَيْنِ ، وَاَلَّذِي أَقُولُ بِهِ ، وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِجَمِيعِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ الْغُلَامَ ، أَوْ الدَّابَّةَ بِإِشَارَةٍ ، أَوْ تَسْمِيَةٍ فَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ إلَّا بِشَرْطِ الْخَلَفِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَالْحُكْمُ يُوجِبُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ 382 انْتَهَى .
ش : هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ سِنِينَ لَكِنَّ الْأَوَّلَ مِنْ بَابِ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ ، وَهَذَا مِنْ إضَافَتِهِ لِلْفَاعِلِ ، وَانْظُرْ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْعَرَبِيَّةِ ؟ وَقَوْلُهُ : فِي الْكَبِيرِ : بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَالْمَعْنَى : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُعِينَهُ بِالدَّابَّةِ ، أَوْ غُلَامٍ إذَا كَانَ الْحَائِطُ كَبِيرًا ، وَأَمَّا إنْ كَانَ صَغِيرًا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ( تَنْبِيهٌ : ) قَوْلُهُ : دَابَّةً ، أَوْ غُلَامًا بِأَوْ مِثْلُ لَفْظِ الْمُدَوَّنَةِ ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ : ظَاهِرُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْبَدَلِ لَا مَجْمُوعُهُمَا ، وَالْمَقْصُودُ إنَّمَا هُوَ الْيَسَارَةُ كَمَا قَالَ فِيمَا يَأْتِي ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَا قَلَّ فِيمَا كَبُرَ انْتَهَى .
( قُلْت : ) فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْحَائِطُ كَبِيرًا فَتَأَمَّلْهُ ( فَرْعٌ : ) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : إذَا اشْتَرَطَ الْغُلَامَ ، أَوْ الدَّابَّةَ فَخَلَفُ مَا مَاتَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ; إذْ عَلَيْهِمْ عَمَلُ الْعَامِلِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانُوا فِيهِ ، وَقَالَ اللَّخْمِيُّ إنْ شَرَطَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَانَ عَلَى رَبِّهِ خَلَفُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا ، فَقَالَ هَذَا الْعَبْدُ ، أَوْ هَذِهِ الدَّابَّةُ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْخَلَفَ انْتَهَى .
، وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : إذَا شَرَطَ غُلَامًا ، أَوْ دَابَّةً فَقَالَ سَحْنُونٌ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا بِشَرْطِ الْخَلَفِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْخَلَفَ وَالْحُكْمُ يُوجِبُهُ قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْوَاضِحَةِ ، وَمَا فِي الْبَيَانِ مُحْتَمِلٌ لِلْوَجْهَيْنِ ، وَاَلَّذِي أَقُولُ بِهِ ، وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِجَمِيعِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ الْغُلَامَ ، أَوْ الدَّابَّةَ بِإِشَارَةٍ ، أَوْ تَسْمِيَةٍ فَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ إلَّا بِشَرْطِ الْخَلَفِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَالْحُكْمُ يُوجِبُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ 382 انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث