تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( وَيُمْنَعُ كَافِرٌ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ ) ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُمْنَعُ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ ) وَلَوْ بَذَلَ عَلَى دُخُولِهِ الْحَرَمَ مَالًا لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ فَإِنْ أُجِيبَ فَالْعِقْدُ فَاسِدٌ ، ثُمَّ إنْ وَصَلَ الْمَقْصِدَ أُخْرِجَ وَثَبَتَ الْمُسَمَّى ، أَوْ دُونَ الْمَقْصِدِ فَبِالْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَّى ( قَاعِدَةٌ ) كُلُّ عَقْدِ إجَارَةٍ فَسَدَ يَسْقُطُ فِيهِ الْمُسَمَّى إلَّا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى الْعِوَضَ وَلَيْسَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَرَجَعَ إلَى الْمُسَمَّى مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ : وَيُخَيِّر الْإِمَامُ ) فِيهِ إخْرَاجُ الْمَتْنِ عَنْ ظَاهِرِهِ إذْ الضَّمِيرُ فِيهِ لِلْخَارِجِ مِنْ الْإِمَامِ ، أَوْ نَائِبِهِ وَهَذَا يُعَيِّنُ كَوْنَهُ لِلنَّائِبِ ، ثُمَّ إنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِنَائِبِهِ نَائِبُهُ فِي خُصُوصِ الْخُرُوجِ وَالسَّمَاعِ وَهَلَّا كَانَ الْمُرَادُ نَائِبَهُ الْعَامَّ وَالْمَعْنَى خَرَجَ الْإِمَامُ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَنَائِبُهُ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ أَيْ : كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ عَقِبَ الْمَتْنِ مَا نَصُّهُ : إذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا إلَّا إلَيْهِ وَإِلَّا بَعَثَ إلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ وَيُنْهِي إلَيْهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لَا أُؤَدِّيهَا ) أَيْ : الرِّسَالَةَ ع ش
( قَوْلُهُ : أَوْ مُنَاظِرًا ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْأُمِّ فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : أَوْ مُنَاظِرًا ) عَطْفٌ عَلَى رَسُولًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ طَلَبَ مِنَّا الْمُنَاظَرَةَ لِيُسْلِمَ خَرَجَ إلَيْهِ مَنْ يُنَاظِرُهُ وَإِنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ خَرَجَ إلَيْهِ مَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ : دُخُولِ حَرَمِ مَكَّةَ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِضَرُورَةٍ ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ مُطْلَقًا
( قَوْلُهُ : حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ هَذَا الْحَمْلُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ ابْنِ كَجٍّ عَلَيْهِ وَإِنْ ، أَوْهَمَتْهُ الْعِبَارَةُ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مُنْظَرٌ فِيهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَحَمْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى مَا إذَا إلَخْ غَيْرُ ظَاهِرٍ . ا هـ .
( وَيُمْنَعُ كَافِرٌ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ ) ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُمْنَعُ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ ) وَلَوْ بَذَلَ عَلَى دُخُولِهِ الْحَرَمَ مَالًا لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ فَإِنْ أُجِيبَ فَالْعِقْدُ فَاسِدٌ ، ثُمَّ إنْ وَصَلَ الْمَقْصِدَ أُخْرِجَ وَثَبَتَ الْمُسَمَّى ، أَوْ دُونَ الْمَقْصِدِ فَبِالْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَّى ( قَاعِدَةٌ ) كُلُّ عَقْدِ إجَارَةٍ فَسَدَ يَسْقُطُ فِيهِ الْمُسَمَّى إلَّا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى الْعِوَضَ وَلَيْسَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَرَجَعَ إلَى الْمُسَمَّى مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ : وَيُخَيِّر الْإِمَامُ ) فِيهِ إخْرَاجُ الْمَتْنِ عَنْ ظَاهِرِهِ إذْ الضَّمِيرُ فِيهِ لِلْخَارِجِ مِنْ الْإِمَامِ ، أَوْ نَائِبِهِ وَهَذَا يُعَيِّنُ كَوْنَهُ لِلنَّائِبِ ، ثُمَّ إنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِنَائِبِهِ نَائِبُهُ فِي خُصُوصِ الْخُرُوجِ وَالسَّمَاعِ وَهَلَّا كَانَ الْمُرَادُ نَائِبَهُ الْعَامَّ وَالْمَعْنَى خَرَجَ الْإِمَامُ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَنَائِبُهُ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ أَيْ : كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ عَقِبَ الْمَتْنِ مَا نَصُّهُ : إذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا إلَّا إلَيْهِ وَإِلَّا بَعَثَ إلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ وَيُنْهِي إلَيْهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لَا أُؤَدِّيهَا ) أَيْ : الرِّسَالَةَ ع ش
( قَوْلُهُ : أَوْ مُنَاظِرًا ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْأُمِّ فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : أَوْ مُنَاظِرًا ) عَطْفٌ عَلَى رَسُولًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ طَلَبَ مِنَّا الْمُنَاظَرَةَ لِيُسْلِمَ خَرَجَ إلَيْهِ مَنْ يُنَاظِرُهُ وَإِنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ خَرَجَ إلَيْهِ مَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ : دُخُولِ حَرَمِ مَكَّةَ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِضَرُورَةٍ ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ مُطْلَقًا
( قَوْلُهُ : حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ هَذَا الْحَمْلُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ ابْنِ كَجٍّ عَلَيْهِ وَإِنْ ، أَوْهَمَتْهُ الْعِبَارَةُ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مُنْظَرٌ فِيهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَحَمْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى مَا إذَا إلَخْ غَيْرُ ظَاهِرٍ . ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث