تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 10136 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَمَجُوسِيٌّ ، وَوَثَنِيٌّ ، وَنَصَارَى الْعَرَبِ إلَخْ . ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : فَإِنْ أَكْرَهَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا عَلَى الذَّبْحِ ، أَوْ أَمْسَكَ لَهُ صَيْدًا فَذَبَحَهُ ، أَوْ شَارَكَهُ أَيْ فِي قَتْلِهِ بِسَهْمٍ ، أَوْ كَلْبٍ ، وَهُوَ فِي حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ ، أَوْ فِي رَدِّ الصَّيْدِ عَلَى كَلْبِهِ أَيْ : الْمُسْلِمِ بِأَنْ رَدَّهُ إلَيْهِ لَمْ يَحْرُمْ . ا هـ . وَفِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ إذَا أَكْرَهَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا عَلَى الذَّبْحِ حَلَّ ، وَكَذَا إذَا أَكْرَهَ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى ذَبْحِ الصَّيْدِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ لَوْ أَكْرَهَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا عَلَى الذَّبْحِ يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ : إنْ اعْتَبَرْنَا فِعْلَهُ ، وَعَلَّقْنَا بِهِ الْقِصَاصَ حَلَّتْ الذَّبِيحَةُ ، وَإِنْ جَعَلْنَاهُ كَالْآلَةِ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ كَأَنَّهُ ذَبَحَ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعَلَى هَذَا يَظْهَرُ فِي مَسْأَلَةِ إكْرَاهِ الْمَجُوسِيِّ أَنْ لَا حِلَّ ، وَفِيمَا لَوْ أَكْرَهَ الْمُسْلِمُ مَجُوسِيًّا عَلَى الذَّبْحِ أَنْ يَحِلَّ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَوْ تَخَلَّلَهُ رِدَّةُ مُسْلِمٍ ، أَوْ إسْلَامُ مَجُوسِيٍّ لَمْ يَحِلَّ ) أَيْ : كَأَنْ رَمَى مُسْلِمٌ السَّهْمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ إصَابَتِهِ ، وَسَيَأْتِي فِيمَا لَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَلْبَهُ فَزَادَ عَدْوُهُ بِإِغْرَاءِ مَجُوسِيٍّ أَنَّهُ يَحِلُّ ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث