تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 10191 · ص. المطبوع 329 · الشرح
( وَلَوْ أَصَابَهُ ) السَّهْمُ ( بِالْهَوَاءِ ) ، أَوْ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَرَحَهُ ، وَأَثَّرَ فِيهِ ( فَسَقَطَ بِأَرْضٍ ، وَمَاتَ حَلَّ ) إنْ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ حَالَ سُقُوطِهِ عَنْهُ ، وَلَا أَثَرَ لِتَأْثِيرِ الْأَرْضِ فِيهِ ، وَلَا لِتَدَحْرُجِهِ عَلَيْهَا مِنْ جَنْبٍ إلَى جَنْبٍ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوعَ عَلَيْهَا ضَرُورِيٌّ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَقَعَ بِبِئْرٍ بِهَا مَاءٌ ، أَوْ صَدَمَهُ جِدَارُهَا حَرُمَ ، أَمَّا إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ فَلَا يَحِلُّ جَرْحُهُ أَوَّلًا ، وَالْمَاءُ لِطَيْرِهِ كَالْأَرْضِ إنْ أَصَابَهُ ، وَهُوَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّامِي بِالْبَرِّ ، أَوْ فِي هَوَائِهِ ، وَالرَّامِي بِسَفِينَةٍ مَثَلًا ، فَإِنْ كَانَ خَارِجَهُ ثُمَّ وَقَعَ فِيهِ ، أَوْ بِهَوَائِهِ
وَالرَّامِي بِالْبَرِّ حَرُمَ هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ يُنْهِهِ السَّهْمُ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ ، وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ ، وَحَيْثُ لَمْ يَغْمِسْهُ السَّهْمُ ، أَوْ يَنْغَمِسْ لِثِقَلِ جُثَّتِهِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ انْتِهَائِهِ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ ، وَإِلَّا فَهُوَ غَرِيقٌ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الزَّازِ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الطَّيْرُ فِي هَوَاءِ الْمَاءِ حَلَّ ، وَإِنْ كَانَ الرَّامِي فِي الْبَرِّ ، وَاعْتَمَدَهُ ، وَحُمِلَ الْخَبَرُ الظَّاهِرُ فِي تَحْرِيمِهِ عَلَى غَيْرِ طَيْرِ الْمَاءِ 329 وَطَيْرِهِ الَّذِي لَيْسَ بِهَوَائِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث