تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ : الْمُزَكِّي ) إلَى قَوْلِهِ : وَمِثْلُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَمَحَلُّهُ إلَى الْمَتْنِ ، وَإِلَى قَوْلِهِ : نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْمَرْسُولُ إلَيْهِ ) صَوَابُهُ ، وَالْمُرْسَلُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمَفْعُولِ مِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِي لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ كَشَاهِدٍ ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ شَهَادَةِ الْأَبِ بِتَعْدِيلِ الِابْنِ ، وَعَكْسُهُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي كُلِّ مَا يُشْتَرَطُ إلَخْ . ) أَيْ : مِنْ إسْلَامٍ ، وَتَكْلِيفٍ ، وَحُرِّيَّةٍ ، وَذُكُورَةٍ ، وَعَدَالَةٍ ، وَعَدَمِ عَدَاوَةٍ فِي جَرْحٍ ، وَعَدَمِ بُنُوَّةٍ ، أَوْ أُبُوَّةٍ فِي تَعْدِيلٍ . ا هـ . زِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ : إنَّ شَرْطَهُ كَشَرْطِ قَاضٍ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ : الْمُزَكِّي فِي ذَلِكَ أَيْ : فِي اشْتِرَاطِ الْمَعْرِفَةِ ( قَوْلُهُ : فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَخْ . ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِأَنْ يَكْفِيهِ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِأَنَّهُ صَالِحٌ لِدِينِهِ ، وَدُنْيَاهُ ، وَيُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى عَارِفٍ بِصَلَاحِهِمَا إلَخْ .
وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مَا يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إلَخْ . غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِطْلَاقِ أَنْ يَشْهَدَ بِمُطْلَقِ الرُّشْدِ ، أَمَّا مَعَ قَوْلِهِ : أَنَّهُ صَالِحٌ لِدِينِهِ ، وَدُنْيَاهُ ، فَإِنَّهُ تَفْصِيلٌ لَا إطْلَاقٌ . ا هـ . وَعَقَّبَهَا سم بِمَا نَصُّهُ ، وَأَقُولُ قَدْ يُقَالُ : إنَّمَا يَكُونُ تَفْصِيلًا لَا إطْلَاقًا إذَا صَرَّحَ بِمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الصَّلَاحُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِحَمْلِ هَذَا ) أَيْ : مَا سَيَأْتِي ، وَقَوْلُهُ : وَالْأَوَّلُ أَيْ : مَا قَالَهُ الْبَعْضُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَخِبْرَةِ بَاطِنِ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ : خِبْرَتُهُ بَاطِنَ . ا هـ . سم أَيْ : كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ الْمَرْسُولِ إلَيْهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَخِبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ إلَخْ . ) وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ أَسْبَابَ الْفِسْقِ خَفِيَّةٌ غَالِبًا فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُزَكِّي حَالَ مَنْ يُزَكِّيهِ ، وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ خَبِيرٌ بِبَاطِنِ الْحَالِ إلَّا 160 إذَا عَلِمَ مِنْ عَدَالَتِهِ أَنَّهُ لَا يُزَكَّى إلَّا بَعْدَ الْخِبْرَةِ فَيُعْتَمَدُ مُغْنِي ، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَعَ خِبْرَةِ الْمَرْسُولِ إلَيْهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَثَرُ ، وَقَوْلُهُ : اتِّفَاقًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَقَوْلُهُ : لَا شَهَادَةَ عَدْلَيْنِ إلَى ، وَخَرَجَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ ) صِلَةٌ ، أَوْ صِفَةٌ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سم أَيْ : وَلَمْ يَبْرُزْ اخْتِيَارًا لِمَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ ( قَوْلُهُ : وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ ) إلَى قَوْلِهِ : وَيُقْبَلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : قَدِيمَةٍ ( قَوْلُهُ : بَعْضُهُمْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ابْنُ الْفِرْكَاحِ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، أَوْ مُعَامَلَةٍ ) أَيْ : ، وَنَحْوِهَا أَسْنَى وَمُغْنِي عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ لِصُحْبَةٍ ، أَوْ جِوَارٍ ، أَوْ مُعَامَلَةٍ أَيْ : أَوْ شِدَّةِ فَحْصٍ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَأَتَّى فِي الْمُزَكِّينَ الْمَنْصُوبِينَ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ غَالِبًا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَدِيمَةٍ ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهَا ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ : الصُّحْبَةِ ، أَوْ الْجِوَارِ ، أَوْ الْمُعَامَلَةِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَكْفِي إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي خِبْرَةِ الْبَاطِنِ التَّقَادُمُ فِي مَعْرِفَتِهَا بَلْ يَكْتَفِي بِشِدَّةِ الْفَحْصِ عَنْ الشَّخْصِ ، وَلَوْ غَرِيبًا يَصِلُ الْمُزَكِّي بِفَحْصِهِ إلَى كَوْنِهِ خَبِيرًا بِبَاطِنِهِ فَحِينَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ عَدَالَتُهُ بِاسْتِفَاضَةٍ مِنْهُ شَهِدَ بِهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيُغْنِي عَنْ خِبْرَةِ ذَلِكَ ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ قَلَاقَةٌ ، وَالْأَوْلَى حَذْفُ لَفْظِ خِبْرَةِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : عَنْ خِبْرَةِ ذَلِكَ ) يَعْنِي عَنْ الصُّحْبَةِ ، وَالْجِوَارِ ، وَالْمُعَامَلَةِ ( قَوْلُهُ : عِنْدَهُ ) أَيْ : الْمُزَكِّي ( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ . ) هَذَا الْمُلْحَقَ نَقَلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لَا شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : أَنْ تَسْتَفِيضَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِمَنْ يُعَدِّلُهُ مَنْ يُجَرِّحُهُ إلَخْ . ) هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ سَوَّى الْمَحَلِّيُّ بَيْنَهُمَا . ا هـ . سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ اشْتِرَاطُ لَفْظِ شَهَادَةٍ ) فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ ، أَوْ غَيْرُ عَدْلٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَوْلُ الْعَارِفِ إلَخْ . ) أَيْ : مَعَ لَفْظِ الشَّهَادَةِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ : أَسْبَابِ الْجَرْحِ ، وَأَسْبَابِ التَّعْدِيلِ ( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ . ) أَيْ : فِي شَرْحٍ مَعَ مَعْرِفَةِ الْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ هُوَ عَدْلٌ ) أَيْ : أَوْ مَرْضِيٌّ ، أَوْ مَقْبُولُ الْقَوْلِ ، أَوْ نَحْوُهَا . ا هـ . أَسْنَى ( قَوْلُهُ : الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الَّتِي اقْتَضَاهَا ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ يَزِيدُ ) أَيْ : عَلَى قَوْلِهِ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ . ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِمَّا تَقَرَّرَ آنِفًا إلَخْ . ) أَيْ : فِي شَرْحٍ ، وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ : فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ شَرْعًا ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِهِ : السَّابِقِ ، وَلَا بُعْدَ فِي كَوْنِ الْعَدَالَةِ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ مَلَكَةً . ا هـ . سم أَقُولُ ، وَيَدْفَعُ الْإِشْكَالَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ . ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ هُوَ الْمُرَادُ مِمَّا سَبَقَ ( قَوْلُهُ : الَّذِي ذَكَرْته ) أَيْ : بِقَوْلِهِ : يَعْنِي قَدْ يُظَنُّ إلَخْ . هُوَ الْمُرَادُ أَيْ : مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : الظَّنُّ ) أَيْ : عَلَى الظَّنِّ ، وَالْأَوْفَقُ بِمَا سَبَقَ أَنْ يَقُولَ الَّذِي يُظَنُّ صِدْقُهُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : أَغْفَلُوهُ ) أَيْ : رُدَّ عِلَّةُ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ : بِقَوْلِهِ : وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُزَكِّي إلَخْ .
( قَوْلُهُ : أَيْ : الْمُزَكِّي ) إلَى قَوْلِهِ : وَمِثْلُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَمَحَلُّهُ إلَى الْمَتْنِ ، وَإِلَى قَوْلِهِ : نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْمَرْسُولُ إلَيْهِ ) صَوَابُهُ ، وَالْمُرْسَلُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمَفْعُولِ مِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِي لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ كَشَاهِدٍ ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ شَهَادَةِ الْأَبِ بِتَعْدِيلِ الِابْنِ ، وَعَكْسُهُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي كُلِّ مَا يُشْتَرَطُ إلَخْ . ) أَيْ : مِنْ إسْلَامٍ ، وَتَكْلِيفٍ ، وَحُرِّيَّةٍ ، وَذُكُورَةٍ ، وَعَدَالَةٍ ، وَعَدَمِ عَدَاوَةٍ فِي جَرْحٍ ، وَعَدَمِ بُنُوَّةٍ ، أَوْ أُبُوَّةٍ فِي تَعْدِيلٍ . ا هـ . زِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ : إنَّ شَرْطَهُ كَشَرْطِ قَاضٍ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ : الْمُزَكِّي فِي ذَلِكَ أَيْ : فِي اشْتِرَاطِ الْمَعْرِفَةِ ( قَوْلُهُ : فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَخْ . ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِأَنْ يَكْفِيهِ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِأَنَّهُ صَالِحٌ لِدِينِهِ ، وَدُنْيَاهُ ، وَيُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى عَارِفٍ بِصَلَاحِهِمَا إلَخْ .
وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مَا يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إلَخْ . غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِطْلَاقِ أَنْ يَشْهَدَ بِمُطْلَقِ الرُّشْدِ ، أَمَّا مَعَ قَوْلِهِ : أَنَّهُ صَالِحٌ لِدِينِهِ ، وَدُنْيَاهُ ، فَإِنَّهُ تَفْصِيلٌ لَا إطْلَاقٌ . ا هـ . وَعَقَّبَهَا سم بِمَا نَصُّهُ ، وَأَقُولُ قَدْ يُقَالُ : إنَّمَا يَكُونُ تَفْصِيلًا لَا إطْلَاقًا إذَا صَرَّحَ بِمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الصَّلَاحُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِحَمْلِ هَذَا ) أَيْ : مَا سَيَأْتِي ، وَقَوْلُهُ : وَالْأَوَّلُ أَيْ : مَا قَالَهُ الْبَعْضُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَخِبْرَةِ بَاطِنِ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ : خِبْرَتُهُ بَاطِنَ . ا هـ . سم أَيْ : كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ الْمَرْسُولِ إلَيْهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَخِبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ إلَخْ . ) وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ أَسْبَابَ الْفِسْقِ خَفِيَّةٌ غَالِبًا فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُزَكِّي حَالَ مَنْ يُزَكِّيهِ ، وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ خَبِيرٌ بِبَاطِنِ الْحَالِ إلَّا 160 إذَا عَلِمَ مِنْ عَدَالَتِهِ أَنَّهُ لَا يُزَكَّى إلَّا بَعْدَ الْخِبْرَةِ فَيُعْتَمَدُ مُغْنِي ، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَعَ خِبْرَةِ الْمَرْسُولِ إلَيْهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَثَرُ ، وَقَوْلُهُ : اتِّفَاقًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَقَوْلُهُ : لَا شَهَادَةَ عَدْلَيْنِ إلَى ، وَخَرَجَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ ) صِلَةٌ ، أَوْ صِفَةٌ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سم أَيْ : وَلَمْ يَبْرُزْ اخْتِيَارًا لِمَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ ( قَوْلُهُ : وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ ) إلَى قَوْلِهِ : وَيُقْبَلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : قَدِيمَةٍ ( قَوْلُهُ : بَعْضُهُمْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ابْنُ الْفِرْكَاحِ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، أَوْ مُعَامَلَةٍ ) أَيْ : ، وَنَحْوِهَا أَسْنَى وَمُغْنِي عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ لِصُحْبَةٍ ، أَوْ جِوَارٍ ، أَوْ مُعَامَلَةٍ أَيْ : أَوْ شِدَّةِ فَحْصٍ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَأَتَّى فِي الْمُزَكِّينَ الْمَنْصُوبِينَ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ غَالِبًا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَدِيمَةٍ ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهَا ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ : الصُّحْبَةِ ، أَوْ الْجِوَارِ ، أَوْ الْمُعَامَلَةِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَكْفِي إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي خِبْرَةِ الْبَاطِنِ التَّقَادُمُ فِي مَعْرِفَتِهَا بَلْ يَكْتَفِي بِشِدَّةِ الْفَحْصِ عَنْ الشَّخْصِ ، وَلَوْ غَرِيبًا يَصِلُ الْمُزَكِّي بِفَحْصِهِ إلَى كَوْنِهِ خَبِيرًا بِبَاطِنِهِ فَحِينَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ عَدَالَتُهُ بِاسْتِفَاضَةٍ مِنْهُ شَهِدَ بِهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيُغْنِي عَنْ خِبْرَةِ ذَلِكَ ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ قَلَاقَةٌ ، وَالْأَوْلَى حَذْفُ لَفْظِ خِبْرَةِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : عَنْ خِبْرَةِ ذَلِكَ ) يَعْنِي عَنْ الصُّحْبَةِ ، وَالْجِوَارِ ، وَالْمُعَامَلَةِ ( قَوْلُهُ : عِنْدَهُ ) أَيْ : الْمُزَكِّي ( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ . ) هَذَا الْمُلْحَقَ نَقَلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لَا شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : أَنْ تَسْتَفِيضَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِمَنْ يُعَدِّلُهُ مَنْ يُجَرِّحُهُ إلَخْ . ) هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ سَوَّى الْمَحَلِّيُّ بَيْنَهُمَا . ا هـ . سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ اشْتِرَاطُ لَفْظِ شَهَادَةٍ ) فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ ، أَوْ غَيْرُ عَدْلٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَوْلُ الْعَارِفِ إلَخْ . ) أَيْ : مَعَ لَفْظِ الشَّهَادَةِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ : أَسْبَابِ الْجَرْحِ ، وَأَسْبَابِ التَّعْدِيلِ ( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ . ) أَيْ : فِي شَرْحٍ مَعَ مَعْرِفَةِ الْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ هُوَ عَدْلٌ ) أَيْ : أَوْ مَرْضِيٌّ ، أَوْ مَقْبُولُ الْقَوْلِ ، أَوْ نَحْوُهَا . ا هـ . أَسْنَى ( قَوْلُهُ : الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الَّتِي اقْتَضَاهَا ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ يَزِيدُ ) أَيْ : عَلَى قَوْلِهِ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ . ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِمَّا تَقَرَّرَ آنِفًا إلَخْ . ) أَيْ : فِي شَرْحٍ ، وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ : فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ شَرْعًا ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِهِ : السَّابِقِ ، وَلَا بُعْدَ فِي كَوْنِ الْعَدَالَةِ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ مَلَكَةً . ا هـ . سم أَقُولُ ، وَيَدْفَعُ الْإِشْكَالَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ . ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ هُوَ الْمُرَادُ مِمَّا سَبَقَ ( قَوْلُهُ : الَّذِي ذَكَرْته ) أَيْ : بِقَوْلِهِ : يَعْنِي قَدْ يُظَنُّ إلَخْ . هُوَ الْمُرَادُ أَيْ : مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : الظَّنُّ ) أَيْ : عَلَى الظَّنِّ ، وَالْأَوْفَقُ بِمَا سَبَقَ أَنْ يَقُولَ الَّذِي يُظَنُّ صِدْقُهُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : أَغْفَلُوهُ ) أَيْ : رُدَّ عِلَّةُ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ : بِقَوْلِهِ : وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُزَكِّي إلَخْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث