تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فِي شَهَادَتِهِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَوْ قَالَ لَا رَافِعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ إلَى أَنْ يُفَرِّقَهُمْ ، وَإِلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ : أَتَى بِبَيِّنَةٍ إلَى أَقَامَ بَيِّنَةً ( قَوْلُهُ : وَمُقَابِلُهُ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهُ كَلَامِهِ يَقْتَضِي أَنَّ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ فِي التَّعْدِيلِ ، وَلَا قَائِلَ بِهِ ، وَإِنَّمَا مُقَابِلُهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ، وَقَدْ اعْتَرَفَ بِعَدَالَتِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : إذَا ارْتَابَ فِيهِمْ ) أَوْ تَوَهَّمَ غَلَطَهُمْ لِخِفَّةِ عَقْلٍ وَجَدَهَا فِيهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَرْتَبْ بِهِمْ ، وَلَا تَوَهَّمَ غَلَطَهُمْ فَلَا يُفَرِّقُهُمْ ، وَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الْخَصْمُ تَفْرِيقَهُمْ ؛ لِأَنَّ فِيهِ غَضًّا مِنْهُمْ مُغْنِي ، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَفِي الْمُنْتَقِبَةِ ) عَطْفٌ عَلَى قُبَيْلَ الْحِسْبَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ انْتَفَى الْقَيْدُ الْآتِي سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : أَنْ يُفَرِّقَهُمْ ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ لَهُ ، وَلَا يَلْزَمُ ، وَقَوْلُهُ : وَجَبَ ( قَوْلُهُ : كُلًّا إلَخْ . ) مَعَ قَوْلِهِ : ثُمَّ يَسْأَلُ الثَّانِي لَعَلَّ هُنَا سَقْطَةً ، وَالْأَصْلُ فَيَسْأَلُ وَاحِدٌ ، وَيَسْتَقْصِي ، ثُمَّ يَسْأَلُ إلَخْ . عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَيَسْأَلُ كُلًّا مِنْهُمْ عَنْ زَمَانِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَامًا ، وَشَهْرًا ، وَيَوْمًا ، وَغَدْوَةً ، أَوْ عَشِيَّةً ، وَعَمَّنْ حَضَرَ مَعَهُ مِنْ الشُّهُودِ ، وَعَمَّنْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ مَعَهُ ، وَأَنَّهُ بِحِبْرٍ ، أَوْ مِدَادٍ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ لِيَسْتَدِلَّ عَلَى صِدْقِهِمْ إنْ اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ ، وَإِلَّا فَيَقِفُ عَنْ الْحُكْمِ ، وَإِذَا أَجَابَهُ أَحَدُهُمْ لَمْ يَدَعْهُ يَرْجِعُ إلَى الْبَاقِينَ حَتَّى يَسْأَلَهُمْ لِئَلَّا يُخْبِرَهُمْ بِجَوَابِهِ ، فَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ التَّفْصِيلِ ، وَرَأَى أَنْ يَعِظَهُمْ ، وَيُحَذِّرَهُمْ عُقُوبَةَ شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَعَظَهُمْ ، وَحَذَّرَهُمْ ، فَإِنْ أَصَرُّوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ ، وَلَمْ يُفَصِّلُوا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَوْلَى كَوْنُ ذَلِكَ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ ) أَيْ : لَا بَعْدَهَا ؛ لِأَنَّهُ إنْ اطَّلَعَ عَلَى عَوْرَةٍ اسْتَغْنَى عَنْ الِاسْتِزْكَاءِ ، وَالْبَحْثِ عَنْ حَالِهِمْ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ : بِنَحْوِ عَدَاوَتِهِ ، أَوْ فِسْقِهِ ( قَوْلُهُ : 163 فِي شَخْصٍ إلَخْ . ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ ( قَوْلُهُ : لَا يُنَافِي إلَخْ . ) هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْمَنَاطِقَةِ أَنَّ الْمُوجَبَةَ الْجُزْئِيَّةَ نَقِيضُ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ) فِيهِ شَيْءٌ فِي كُلِّ بَيِّنَةٍ أُقِيمُهَا زُورٌ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ عَامٌّ فِي الْأَشْخَاصِ ، وَهُوَ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : بَيِّنَةٌ ) أَيْ : وَقْتَ الشُّرْبِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنَا ) أَيْ : شَاهِدَا الْإِقْرَارِ ( قَوْلُهُ : تَوَقَّفَ عَنْ الْحُكْمِ ) هَلْ نَدْبًا كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إلَخْ . أَوْ وُجُوبًا كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا قَدَّمْته عَنْ الْأَسْنَى ، وَغَيْرِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : ، وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُ بَيِّنَتِهِ لَا دَعْوَاهُ ) لَعَلَّ مُقَابِلَهُ بُطْلَانُ دَعْوَاهُ أَيْضًا فَعَلَيْهِ يَحْلِفُ الْخَصْمُ مَعَ شَاهِدِهِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ إبْطَالُ الدَّعْوَى لَا الطَّعْنُ فِي الْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِيهَامُ الرَّوْضَةِ إلَخْ . ) أَقُولُ الْقِيَاسُ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَمَا تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : لَا بَيِّنَةَ لِي ثُمَّ أَحْضَرَهَا قُبِلَتْ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَعْرِفْ لَهُ بَيِّنَةً ، أَوْ نَسِيَ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ الْبَيِّنَةُ هُنَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُمَا حِينَ قَوْلِهِمَا لَسْنَا بِشَاهِدَيْنِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ نَسِيَا . ا هـ .
ع ش
( قَوْلُهُ : فِي شَهَادَتِهِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَوْ قَالَ لَا رَافِعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ إلَى أَنْ يُفَرِّقَهُمْ ، وَإِلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ : أَتَى بِبَيِّنَةٍ إلَى أَقَامَ بَيِّنَةً ( قَوْلُهُ : وَمُقَابِلُهُ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهُ كَلَامِهِ يَقْتَضِي أَنَّ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ فِي التَّعْدِيلِ ، وَلَا قَائِلَ بِهِ ، وَإِنَّمَا مُقَابِلُهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ، وَقَدْ اعْتَرَفَ بِعَدَالَتِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : إذَا ارْتَابَ فِيهِمْ ) أَوْ تَوَهَّمَ غَلَطَهُمْ لِخِفَّةِ عَقْلٍ وَجَدَهَا فِيهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَرْتَبْ بِهِمْ ، وَلَا تَوَهَّمَ غَلَطَهُمْ فَلَا يُفَرِّقُهُمْ ، وَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الْخَصْمُ تَفْرِيقَهُمْ ؛ لِأَنَّ فِيهِ غَضًّا مِنْهُمْ مُغْنِي ، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَفِي الْمُنْتَقِبَةِ ) عَطْفٌ عَلَى قُبَيْلَ الْحِسْبَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ انْتَفَى الْقَيْدُ الْآتِي سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : أَنْ يُفَرِّقَهُمْ ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ لَهُ ، وَلَا يَلْزَمُ ، وَقَوْلُهُ : وَجَبَ ( قَوْلُهُ : كُلًّا إلَخْ . ) مَعَ قَوْلِهِ : ثُمَّ يَسْأَلُ الثَّانِي لَعَلَّ هُنَا سَقْطَةً ، وَالْأَصْلُ فَيَسْأَلُ وَاحِدٌ ، وَيَسْتَقْصِي ، ثُمَّ يَسْأَلُ إلَخْ . عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَيَسْأَلُ كُلًّا مِنْهُمْ عَنْ زَمَانِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَامًا ، وَشَهْرًا ، وَيَوْمًا ، وَغَدْوَةً ، أَوْ عَشِيَّةً ، وَعَمَّنْ حَضَرَ مَعَهُ مِنْ الشُّهُودِ ، وَعَمَّنْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ مَعَهُ ، وَأَنَّهُ بِحِبْرٍ ، أَوْ مِدَادٍ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ لِيَسْتَدِلَّ عَلَى صِدْقِهِمْ إنْ اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ ، وَإِلَّا فَيَقِفُ عَنْ الْحُكْمِ ، وَإِذَا أَجَابَهُ أَحَدُهُمْ لَمْ يَدَعْهُ يَرْجِعُ إلَى الْبَاقِينَ حَتَّى يَسْأَلَهُمْ لِئَلَّا يُخْبِرَهُمْ بِجَوَابِهِ ، فَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ التَّفْصِيلِ ، وَرَأَى أَنْ يَعِظَهُمْ ، وَيُحَذِّرَهُمْ عُقُوبَةَ شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَعَظَهُمْ ، وَحَذَّرَهُمْ ، فَإِنْ أَصَرُّوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ ، وَلَمْ يُفَصِّلُوا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَوْلَى كَوْنُ ذَلِكَ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ ) أَيْ : لَا بَعْدَهَا ؛ لِأَنَّهُ إنْ اطَّلَعَ عَلَى عَوْرَةٍ اسْتَغْنَى عَنْ الِاسْتِزْكَاءِ ، وَالْبَحْثِ عَنْ حَالِهِمْ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ : بِنَحْوِ عَدَاوَتِهِ ، أَوْ فِسْقِهِ ( قَوْلُهُ : 163 فِي شَخْصٍ إلَخْ . ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ ( قَوْلُهُ : لَا يُنَافِي إلَخْ . ) هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْمَنَاطِقَةِ أَنَّ الْمُوجَبَةَ الْجُزْئِيَّةَ نَقِيضُ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ) فِيهِ شَيْءٌ فِي كُلِّ بَيِّنَةٍ أُقِيمُهَا زُورٌ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ عَامٌّ فِي الْأَشْخَاصِ ، وَهُوَ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : بَيِّنَةٌ ) أَيْ : وَقْتَ الشُّرْبِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنَا ) أَيْ : شَاهِدَا الْإِقْرَارِ ( قَوْلُهُ : تَوَقَّفَ عَنْ الْحُكْمِ ) هَلْ نَدْبًا كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إلَخْ . أَوْ وُجُوبًا كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا قَدَّمْته عَنْ الْأَسْنَى ، وَغَيْرِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : ، وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُ بَيِّنَتِهِ لَا دَعْوَاهُ ) لَعَلَّ مُقَابِلَهُ بُطْلَانُ دَعْوَاهُ أَيْضًا فَعَلَيْهِ يَحْلِفُ الْخَصْمُ مَعَ شَاهِدِهِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ إبْطَالُ الدَّعْوَى لَا الطَّعْنُ فِي الْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِيهَامُ الرَّوْضَةِ إلَخْ . ) أَقُولُ الْقِيَاسُ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَمَا تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : لَا بَيِّنَةَ لِي ثُمَّ أَحْضَرَهَا قُبِلَتْ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَعْرِفْ لَهُ بَيِّنَةً ، أَوْ نَسِيَ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ الْبَيِّنَةُ هُنَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُمَا حِينَ قَوْلِهِمَا لَسْنَا بِشَاهِدَيْنِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ نَسِيَا . ا هـ .
ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث