تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ لَا تُحْضَرُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، ثُمَّ اسْتَثْنَى الْمُصَنِّفُ فِي الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى حَاضِرٍ ( قَوْلُهُ : ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ الْحَاضِرَةَ لَا تُحْضَرُ لِلدَّعْوَى ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، وَفَتْحِ ثَالِثِهِ مُضَارِعُ أَحْضَرَ أَيْ : لَا تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِلدَّعْوَى عَلَيْهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَيُرْسِلُ الْقَاضِي لَهَا لِتُوَكِّلَ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَتُوَكِّلُ ، أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي إلَيْهَا نَائِبَهُ فَتُجِيبُ مِنْ وَرَاءِ السَّتْرِ إنْ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ أَنَّهَا هِيَ ، أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ مَحَارِمِهَا أَنَّهَا هِيَ ، وَإِلَّا تَلَفَّعَتْ بِنَحْوِ مِلْحَفَةٍ 193 وَخَرَجَتْ مِنْ السِّتْرِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ فِي مَكَانِهَا . ا هـ . زَادَ الْمُغْنِي ، وَعِنْدَ الْحَلِفِ تَحْلِفُ فِي مَكَانِهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : يُغَلِّظُ عَلَيْهَا إلَخْ . ) أَيْ : تُكَلَّفُ الْمُخَدَّرَةُ حُضُورَ الْجَامِعِ لِلتَّحْلِيفِ إذَا اقْتَضَى الْحَالُ التَّغْلِيظَ عَلَيْهَا . ا هـ . أَسْنَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَلَا تُكَلَّفُ أَيْضًا الْحُضُورَ لِلتَّحْلِيفِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْيَمِينِ تَغْلِيظٌ بِالْمَكَانِ ، فَإِنْ كَانَ أُحْضِرَتْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَا تَحْضُرُ بَرْزَةٌ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَغَيْرُ الْمُخَدَّرَةِ ، وَهِيَ الْبَرْزَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ يُحْضِرُهَا الْقَاضِي لَكِنْ يَبْعَثُ إلَيْهَا مَحْرَمًا لَهَا ، أَوْ نِسْوَةً ثِقَاتٍ لِتَخْرُجَ مَعَهُمْ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي ، وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ إلَخْ . ) ( تَنْبِيهٌ )
لَوْ كَانَتْ بَرْزَةً ، ثُمَّ لَازَمَتْ الْخِدْرَ فَكَالْفَاسِقِ إذَا تَابَ فَيُعْتَبَرُ مُضِيُّ سَنَةٍ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا مُخَدَّرَةً ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ الْغَالِبُ عَلَى نِسَائِهِمْ الْخِدْرُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ بِيَمِينِهِ أَيْ : حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهَا . ا هـ . مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ كَوْنَهَا فِي عِدَّةٍ ، أَوْ اعْتِكَافٍ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ حُضُورِهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ ، وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْإِفْصَاحِ نَعَمْ الْمَرِيضَةُ كَالْمُخَدَّرَةِ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ إلَخْ . مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَا تَخْرُجَ أَصْلًا ) أَيْ : إلَّا لِضَرُورَةٍ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ لَا تُحْضَرُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، ثُمَّ اسْتَثْنَى الْمُصَنِّفُ فِي الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى حَاضِرٍ ( قَوْلُهُ : ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ الْحَاضِرَةَ لَا تُحْضَرُ لِلدَّعْوَى ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، وَفَتْحِ ثَالِثِهِ مُضَارِعُ أَحْضَرَ أَيْ : لَا تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِلدَّعْوَى عَلَيْهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَيُرْسِلُ الْقَاضِي لَهَا لِتُوَكِّلَ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَتُوَكِّلُ ، أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي إلَيْهَا نَائِبَهُ فَتُجِيبُ مِنْ وَرَاءِ السَّتْرِ إنْ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ أَنَّهَا هِيَ ، أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ مَحَارِمِهَا أَنَّهَا هِيَ ، وَإِلَّا تَلَفَّعَتْ بِنَحْوِ مِلْحَفَةٍ 193 وَخَرَجَتْ مِنْ السِّتْرِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ فِي مَكَانِهَا . ا هـ . زَادَ الْمُغْنِي ، وَعِنْدَ الْحَلِفِ تَحْلِفُ فِي مَكَانِهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : يُغَلِّظُ عَلَيْهَا إلَخْ . ) أَيْ : تُكَلَّفُ الْمُخَدَّرَةُ حُضُورَ الْجَامِعِ لِلتَّحْلِيفِ إذَا اقْتَضَى الْحَالُ التَّغْلِيظَ عَلَيْهَا . ا هـ . أَسْنَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَلَا تُكَلَّفُ أَيْضًا الْحُضُورَ لِلتَّحْلِيفِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْيَمِينِ تَغْلِيظٌ بِالْمَكَانِ ، فَإِنْ كَانَ أُحْضِرَتْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَا تَحْضُرُ بَرْزَةٌ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَغَيْرُ الْمُخَدَّرَةِ ، وَهِيَ الْبَرْزَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ يُحْضِرُهَا الْقَاضِي لَكِنْ يَبْعَثُ إلَيْهَا مَحْرَمًا لَهَا ، أَوْ نِسْوَةً ثِقَاتٍ لِتَخْرُجَ مَعَهُمْ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي ، وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ إلَخْ . ) ( تَنْبِيهٌ )
لَوْ كَانَتْ بَرْزَةً ، ثُمَّ لَازَمَتْ الْخِدْرَ فَكَالْفَاسِقِ إذَا تَابَ فَيُعْتَبَرُ مُضِيُّ سَنَةٍ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا مُخَدَّرَةً ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ الْغَالِبُ عَلَى نِسَائِهِمْ الْخِدْرُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ بِيَمِينِهِ أَيْ : حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهَا . ا هـ . مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ كَوْنَهَا فِي عِدَّةٍ ، أَوْ اعْتِكَافٍ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ حُضُورِهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ ، وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْإِفْصَاحِ نَعَمْ الْمَرِيضَةُ كَالْمُخَدَّرَةِ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ إلَخْ . مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَا تَخْرُجَ أَصْلًا ) أَيْ : إلَّا لِضَرُورَةٍ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، وَمُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث