تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11044 · ص. المطبوع 196 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ ) قَدْ يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ حِينَ إذْ لَا يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْ : فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ أَوْ وَجَدَ مُتَبَرِّعًا فَلَا يُنَصِّبُ قَاسِمًا إلَّا لِمَنْ سَأَلَ نَصْبَهُ وَأُجْرَتُهُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَنْصِبْهُ الْإِمَامُ أَوْ نَصَبَهُ بِسُؤَالِهِمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ أَطَلَبُوا كُلُّهُمْ الْقِسْمَةَ أَمْ بَعْضُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَهُمْ وَلَا يُعَيِّنُ قَاسِمًا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِئَلَّا يُغَالِيَ فِي الْأُجْرَةِ إلَى أَنْ قَالَ : وَمَنَعَهُ مِنْ التَّعْيِينِ قَالَ الْقَاضِي : عَلَى جِهَةِ التَّحْرِيمِ وَالْفُورَانِيُّ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : أَيْ : يَحْرُمُ عِنْدَ الْقَاضِي ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ 196 قَوْلُهُ : إمَّا مُرَتَّبًا فَيَجُوزُ عَلَى الْمَنْقُولِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِعَقْدٍ وَتَرَتَّبُوا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ . ا هـ . وَقَالَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ وَتَرَتَّبُوا أَوْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا فِيمَا يَظْهَرُ . ا هـ . فَجُعِلَ مَحَلُّ الْكَلَامِ الِانْفِرَادُ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ تَرَتَّبَ أَمْ لَا ، ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ لَهُ أَيْ : لِكُلِّ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَجَزَمَ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ ) كَالرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ لَهُ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ مِنْ الْحَاكِمِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) 197 يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمَعْنَى حَتَّى فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فَلْيُحَرَّرْ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث