تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11045 · ص. المطبوع 196 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا إلَخْ ) أَيْ : بِأَنْ يُفَوِّضَ لَهُ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ فِيهِ وَأَنْ يَحْكُمَ بِهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَهُ الْعَمَلُ إلَخْ ) أَيْ : لِلْقَاسِمِ الْمَجْعُولِ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ . ا هـ .
مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : بِعِلْمِهِ ) أَيْ مُطْلَقًا عِنْدَ الشَّارِحِ وَبِشَرْطِ الِاجْتِهَادِ عِنْدَ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ ) أَيْ فِي مَنْصُوبِ الْإِمَامِ جُعِلَ حَاكِمًا أَوْ لَا . ا هـ .
مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فَيَرْجِعُ إلَخْ ) أَيْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى التَّقْوِيمِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ ) أَيْ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَقِسْمَةِ الرَّدِّ . ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ ) أَيْ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ مُطْلَقًا ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ رِزْقَ مَنْصُوبِهِ إلَخْ ) أَيْ إنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : فِيهِ مَالٌ ) لَا يَخْفَى أَنَّ ذِكْرَ هَذَا عَقِبَ الْمَتْنِ يُفِيدُ قَصْرَ الْمَتْنِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ إلَخْ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى مُفَادِ الْمَتْنِ فَتَفُوتُ النُّكْتَةُ الَّتِي لِأَجْلِهَا حَذَفَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْقَيْدَ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ غَيْرَ هَذَا الْحِلِّ . ا هـ .
رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : إنْ اسْتَأْجَرُوهُ ) إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً . ا هـ .
مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لَا إنْ عَمِلَ سَاكِتًا ) أَيْ عَنْ الْأُجْرَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ دَعَا الشُّرَكَاءُ الْقَاسِمَ وَلَمْ يُسَمُّوا لَهُ أُجْرَةً لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا كَمَا لَوْ دَفَعَ ثَوْبَهُ لِقَصَّارٍ وَلَمْ يُسْمَ لَهُ أُجْرَةً أَوْ الْحَاكِمُ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ . ا هـ .
رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ ) قَدْ يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ حِينَ إذْ لَا يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْ بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ أَوْ وَجَدَ مُتَبَرِّعًا فَلَا يَنْصِبُ قَاسِمًا إلَّا لِمَنْ سَأَلَ نَصْبَهُ وَأُجْرَتُهُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَنْصِبْهُ الْإِمَامُ أَوْ نَصَبَهُ بِسُؤَالِهِمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ أَطَلَبُوا كُلُّهُمْ الْقِسْمَةَ أَمْ بَعْضُهُمْ وَلَا يُعَيِّنُ قَاسِمًا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِئَلَّا يُغَالِيَ فِي الْأُجْرَةِ إلَخْ . ا هـ .
سم وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ أَطَلَبُوا إلَخْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي . ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ تَعْيِينُ قَاسِمٍ ) بَلْ يَدَعُ النَّاسَ يَسْتَأْجِرُونَ مَنْ شَاءُوا أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ يَحْرُمُ عِنْدَ الْقَاضِي ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَسْنَى وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ الْمَنْعُ 196 مِنْ التَّعْيِينِ . ( قَوْلُهُ : فَالْكُلُّ عَلَيْهِ ) خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : اسْتَأْجَرَهُ أَمْ لَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فَقِيرًا . ا هـ .
ع ش . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى إلَخْ ) ؛ وَلِأَنَّ لِلْقَاسِمِ عَمَلًا يُبَاشِرُهُ فَالْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَتِهِ ، وَالْحَاكِمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ نِهَايَةٌ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ بِنَفْسِهِ كَانَ كَنَائِبِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَسَيَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ . ا هـ .
بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ سم عَنْ عَمِيرَةُ ( قَوْلُهُ : كُلُّهُمْ ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا مُرَتَّبًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى الْمَنْقُولِ فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : مَعًا ) أَيْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلِيَسْتَأْجِرُوا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ كَاسْتَأْجَرْنَاكَ لِتَقْسِمَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ أَتَسَاوَوْا فِيهِ أَمْ تَفَاضَلُوا ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مُسَاوِيًا لِأُجْرَةِ مِثْلِ حِصَّتِهِ أَمْ لَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَمَّا مُرَتَّبًا ) بِأَنْ اسْتَأْجَرَهُ وَاحِدٌ لِإِفْرَازِ حِصَّتِهِ ثُمَّ آخَرُ كَذَلِكَ وَهَكَذَا كَمَا صَوَّرَهُ الزِّيَادِيُّ . ا هـ .
رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِعَقْدٍ وَتَرَتَّبُوا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ انْتَهَى . وَقَالَ فِي شَرْحِهِ : أَوْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَى فَجَعَلَ مَحَلَّ الْكَلَامِ الِانْفِرَادَ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ أَكَانَ تَرَتَّبَ أَمْ لَا . ا هـ .
سم وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ اسْتَأْجَرُوا قَاسِمًا وَعَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا لَزِمَهُ وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سَوَاءٌ أَعَقَدُوا مَعًا أَمْ مُرَتَّبِينَ . ا هـ .
بِأَنْ عَقَدَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ ثُمَّ الثَّانِي كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ زِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَيَجُوزُ ) وِفَاقًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا مَرَّ وَالنِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي وَخِلَافًا لِلرَّوْضِ كَمَا مَرَّ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ فَلَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِعَقْدٍ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ وَتَرَتَّبُوا كَمَا قَالَاهُ أَوْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا صَحَّ إنْ رَضِيَ الْبَاقُونَ بَلْ يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ أَحَدُهُمْ وَيَكُونَ حِينَئِذٍ أَصِيلًا وَوَكِيلًا وَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إلَى عَقْدِ الْبَاقِينَ فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ نَعَمْ لَهُمْ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَقِيلَ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَاقُونَ ؛ لِأَنَّ كُلًّا عَقَدَ لِنَفْسِهِ . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمَنْقُولِ الْمَنْصُوصِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عِنْدَ الْقَاضِي وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَرَدَّ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ اعْتِمَادَهُ لِمُقَابِلِهِ . ا هـ .
وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلتُّحْفَةِ فِي النَّقْلِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فَلْيُحَرَّرْ . ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَعَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَيُوَافِقُ مَا فِي التُّحْفَةِ قَوْلُ الْأَسْنَى بَعْدَ حِلِّ كَلَامِ الرَّوْضِ مُسْتَدْرِكًا عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ : الْمَعْرُوفُ الصِّحَّةُ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمْ وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيِّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَجَزَمَ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ ) أَيْ كَالرَّوْضِ . ا هـ .
سم . ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ قُوَّتِهِ مَدْرَكًا اعْتَمَدَهُ إلَخْ أَيْ : عَدَمَ الصِّحَّةِ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُ الضَّعِيفِ ( قَوْلُهُ : لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ الْعَقْدُ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا . ا هـ .
أَسْنَى ( قَوْلُهُ : مِنْ الْحَاكِمِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي بِأَمْرِ الْحَاكِمِ سم . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا يُسْمَ كُلٌّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ مَا عَظُمَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَلْ أَطْلَقُوا ) أَيْ بِأَنْ سَمُّوا أُجْرَةً مُطْلَقَةً مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ . ( قَوْلُهُ : هَذَا فِي غَيْرِ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ إلَخْ ) حَمَلَ الْمُغْنِي تَبَعًا لِلْمَنْهَجِ الْحِصَصَ فِي الْمَتْنِ عَلَى الْمَأْخُوذَةِ ثُمَّ قَالَ وَاحْتَرَزْنَا بِالْمَأْخُوذَةِ عَنْ الْحِصَصِ الْأَصْلِيَّةِ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ ، فَإِنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ عَلَى قَدْرِهَا بَلْ عَلَى قَدْرِ الْمَأْخُوذِ قِلَّةً إلَخْ . ( قَوْلُهُ : أَمَّا فِيهَا فَإِنَّهَا تُوَزَّعُ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ : كَأَرْضٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَيَعْدِلُ ثُلُثُهَا ثُلُثَيْهَا فَالصَّائِرُ إلَيْهِ الثُّلُثَانِ يُعْطَى مِنْ أُجْرَةِ الْقَسَّامِ ثُلُثَيْ الْأُجْرَةِ ، وَالْآخَرُ ثُلُثَهَا وَلَوْ اسْتَأْجَرُوهُ أَيْ : كَاتِبًا لِكِتَابَةِ الصَّكِّ فَالْأُجْرَةُ أَيْضًا عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الشُّفْعَةِ انْتَهَى . ا هـ .
ع ش وَقَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَأْجَرُوهُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ . ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ التَّفْصِيلُ بِقَوْلِهِ وَسَمَّى كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا لَزِمَهُ وَإِلَّا إلَخْ . ا هـ .
حَلَبِيٌّ . ( قَوْلُهُ : عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ ) أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مَنْهَجٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : عَيَّنُوا قَدْرًا أَمْ لَا . ا هـ .
حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ : مُطْلَقًا يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمَعْنَى حَتَّى فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فَلْيُحَرَّرْ . ا هـ .
أَقُولُ إنَّ صَنِيعَ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى وَفِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِصَصِ الْمَأْخُوذَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ مِنْ أَنَّ 197 الْمُرَادَ بِهَا الْأَصْلِيَّةُ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ سَمَّى كُلٌّ قَدْرًا أَمْ لَا فَالْإِطْلَاقُ فِي مُقَابَلَةِ تَفْصِيلِ الْمَتْنِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الْحِصَصِ الْحَادِثَةِ لَا الْأَصْلِيَّةِ وَيُعْلَمُ هَذَا مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَارِّ أَيْضًا . ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ أَمَرَ الْقَاضِي إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِإِجْبَارٍ مِنْ الْقَاضِي وَلَوْ مِنْ مَنْصُوبِهِ . ا هـ .
بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ عَلَى الرُّءُوسِ ) أَيْ : مِنْ طَرِيقَةٍ حَاكِيَةٍ لِقَوْلَيْنِ ذَكَرَهَا الْمَرَاوِزَةُ وَطَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَهِيَ أَصَحُّ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وَصَحَّحَهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إذْ قَدْ يَكُونُ لَهُ سَهْمٌ مِنْ أَلْفِ سَهْمٍ فَلَوْ أُلْزِمَ نِصْفَ الْأُجْرَةِ لَرُبَّمَا اسْتَوْعَبَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَهَذَا مَدْفُوعٌ فِي النُّقُولِ . ا هـ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث