تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11088 · ص. المطبوع 212 · الشرح
حاشية ابن قاسم
212 قَوْلُهُ : { ۝ إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت } ) أَيْ : صُنْعَهُ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَكْفِي ) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ إبْدَالَ فُلَانَةَ بِهَذِهِ أَيْ : بِالْعَكْسِ 213 لَا يَمْتَنِعُ فِي الْحِكَايَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ النَّحْوِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ جَزْمُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ الْحَاكِمُ بِرُجُوعِ الشَّاهِدِ إلَخْ ) وَلَوْ أَخْبَرَ الشَّاهِدُ عَدْلٌ بِمَا يُنَافِي شَهَادَتَهُ جَازَ لَهُ اعْتِمَادُهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ وَإِلَّا فَلَا 214 كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ لَوْ أَخْبَرَ الْحَاكِمُ بِرُجُوعِ الشَّاهِدِ فَإِنْ ظَنَّ صِدْقَ الْمُخْبِرِ تَوَقَّفَ عَنْ الْحُكْمِ 215 وَإِلَّا فَلَا ش م ر
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث