تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
304 ( تَنْبِيهٌ ) يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُجِيبُ بِقَوْلِهِ يُثْبِتُ مَا يَدَّعِيهِ فَتُطَالِبُ الْقُضَاةُ الْمُدَّعِيَ بِالْإِثْبَاتِ لِفَهْمِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ جَوَابٌ صَحِيحٌ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ طَلَبُ الْإِثْبَاتِ لَا يَسْتَلْزِمُ اعْتِرَافًا وَلَا إنْكَارًا فَتَعَيَّنَ أَنْ لَا يُكْتَفَى مِنْهُ بِذَلِكَ بَلْ يُلْزَمُ بِالتَّصْرِيحِ بِالْإِنْكَارِ أَوْ الْإِقْرَارِ ( فَإِنْ ادَّعَى ) عَلَيْهِ ( عَشَرَةً ) مَثَلًا ( فَقَالَ لَا يَلْزَمُنِي الْعَشَرَةُ لَمْ يَكْفِ ) فِي الْجَوَابِ ( حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضُهَا وَكَذَا يَحْلِفُ ) إنْ تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْعَشَرَةِ مُدَّعٍ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يُطَابِقَ الْإِنْكَارُ وَالْيَمِينُ دَعْوَاهُ وَإِنَّمَا يُطَابِقَانِهَا إنْ نَفَى كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا ( فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعَشَرَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَنَاكِلٌ ) عَمَّا دُونَ الْعَشَرَةِ ( فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ دُونِ عَشَرَةٍ بِجُزْءٍ ) وَإِنْ قَلَّ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ دَعْوَى ( وَيَأْخُذُهُ ) لِمَا يَأْتِي أَنَّ النُّكُولَ مَعَ الْيَمِينِ كَالْإِقْرَارِ نَعَمْ إنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْعَشَرَةِ وَقَدْ اقْتَصَرَ الْقَاضِي فِي تَحْلِيفِهِ عَلَى عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهَا فَقَطْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ مَا دُونَهَا إلَّا بَعْدَ تَجْدِيدِ دَعْوَى وَنُكُولِ الْخَصْمِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَكَلَ عَنْهَا فَلَا يَكُونُ نَاكِلًا عَنْ بَعْضِهَا هَذَا إنْ لَمْ يُسْنَدْ الْمُدَّعَى بِهِ لِعَقْدٍ وَإِلَّا كَأَنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ نَكَحَهَا بِخَمْسِينَ وَطَالَبَتْهُ بِهَا كَفَاهُ نَفْيُ الْعَقْدِ بِهَا وَالْحَلِفُ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ تَحْلِفْ هِيَ عَلَى أَنَّهُ نَكَحَهَا بِدُونِ الْخَمْسِينَ 305 لِأَنَّهُ يُنَافِي دَعْوَاهَا أَوَّلًا وَهُوَ النِّكَاحُ بِالْخَمْسِينَ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا فَأَنْكَرَ وَطَلَبَ مِنْهُ الْيَمِينَ فَقَالَ لَا أَحْلِفُ وَأَعْطَى الْمَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ بَعْدُ وَكَذَا لَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَأَرَادَ الْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ فَقَالَ خَصْمُهُ أَنَا أَبْذُلُ الْمَالَ بِلَا يَمِينٍ فَيُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِأَنْ يُقِرَّ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث