تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
107 قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَكَثُوا ) أَيْ مَكَثَ الْإِمَامُ بَعْدَ سَلَامِهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الرِّجَالِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَأَنْ يَنْصَرِفَ إلَخْ ) وَأَنْ يَمْكُثَ الْمَأْمُومُ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ مِنْ مُصَلَّاهُ إنْ أَرَادَهُ عَقِبَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ إذْ يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ الِانْصِرَافُ قَبْلَ ذَلِكَ حَيْثُ لَا عُذْرَ لَهُ بَافَضْلٍ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْإِيعَابِ أَنَّ انْصِرَافَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ خِلَافُ الْأَوْلَى لَا الْكَرَاهَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ تَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ كَانَتْ لَا فِي جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَلْيَنْصَرِفْ يَمِينَهُ ) وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ انْصَرَفْنَا مِنْ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَإِنْ أَسْنَدَ الطَّبَرِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ } ا هـ قَالَ ع ش وَكَذَا لَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ أَصْلَيْت صَلَّيْت ا هـ .
( قَوْلُهُ بِحَمْلِهِ ) أَيْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ مَصْلَحَةَ الْعَوْدِ ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ حَذْفُ الْمَصْلَحَةِ ( قَوْلُهُ لِخُرُوجِهِ بِهَا ) فَلَوْ سَلَّمَ الْمَأْمُومُ قَبْلَهَا عَامِدًا عَالِمًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ قَارَنَهُ فِيهِ لَمْ يَضُرَّ كَبَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ بِخِلَافِ مُقَارَنَتِهِ لَهُ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُصَلِّيًا حَتَّى يُتِمَّهَا فَلَا يَرْبِطُ صَلَاتَهُ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
107 قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَكَثُوا ) أَيْ مَكَثَ الْإِمَامُ بَعْدَ سَلَامِهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الرِّجَالِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَأَنْ يَنْصَرِفَ إلَخْ ) وَأَنْ يَمْكُثَ الْمَأْمُومُ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ مِنْ مُصَلَّاهُ إنْ أَرَادَهُ عَقِبَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ إذْ يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ الِانْصِرَافُ قَبْلَ ذَلِكَ حَيْثُ لَا عُذْرَ لَهُ بَافَضْلٍ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْإِيعَابِ أَنَّ انْصِرَافَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ خِلَافُ الْأَوْلَى لَا الْكَرَاهَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ تَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ كَانَتْ لَا فِي جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَلْيَنْصَرِفْ يَمِينَهُ ) وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ انْصَرَفْنَا مِنْ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَإِنْ أَسْنَدَ الطَّبَرِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ } ا هـ قَالَ ع ش وَكَذَا لَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ أَصْلَيْت صَلَّيْت ا هـ .
( قَوْلُهُ بِحَمْلِهِ ) أَيْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ مَصْلَحَةَ الْعَوْدِ ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ حَذْفُ الْمَصْلَحَةِ ( قَوْلُهُ لِخُرُوجِهِ بِهَا ) فَلَوْ سَلَّمَ الْمَأْمُومُ قَبْلَهَا عَامِدًا عَالِمًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ قَارَنَهُ فِيهِ لَمْ يَضُرَّ كَبَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ بِخِلَافِ مُقَارَنَتِهِ لَهُ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُصَلِّيًا حَتَّى يُتِمَّهَا فَلَا يَرْبِطُ صَلَاتَهُ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث