تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11482 · الشرح
( فَإِذَا تَدَاعَيَا مَجْهُولًا ) لَقِيطًا أَوْ غَيْرَهُ ( عُرِضَ عَلَيْهِ ) مَعَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ إنْ كَانَ صَغِيرًا لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَبِيرِ بِمَنْ صَدَّقَهُ ( فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ لَحِقَهُ ) كَمَا مَرَّ فِي اللَّقِيطِ وَالْمَجْنُونُ كَالصَّغِيرِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَكَذَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَنَائِمٌ وَسَكْرَانُ لَمْ يَتَعَدَّ ، وَإِلَّا لَمْ يُعْرَضْ ؛ لِأَنَّهُ كَالصَّاحِي وَيَصِحُّ انْتِسَابُهُ ، وَكَوْنُ النَّائِمِ كَذَلِكَ بَعِيدٌ جِدًّا ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ يَدٌ وَأَنْ لَا لَكِنَّ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّ يَدَ الِالْتِقَاطِ لَا تُؤَثِّرُ وَيَدَ غَيْرِهِ مُقَدَّمٌ صَاحِبُهَا إنْ تَقَدَّمَ اسْتِلْحَاقُهُ عَلَى اسْتِلْحَاقِ مُنَازَعَةٍ ، وَإِلَّا اسْتَوَيَا فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث