تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ ) فِي الْقَائِفِ . ( قَوْلُهُ : فِي الْقَائِفِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : أَيْ : بِجِيمٍ وِزَاءَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ وَقَوْلَهُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَى وَكَوْنِهِ مَعَ الْأُمِّ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَى وَكَوْنُهُ مَعَ الْأُمِّ وَقَوْلَهُ : وَكَوْنُ ذَلِكَ أَوْلَى إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : الْمُلْحِقُ لِلنَّسَبِ إلَخْ ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ بِحَسَبِ الِاصْطِلَاحِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْقَائِفُ لُغَةً مُتَتَبِّعُ الْآثَارِ وَالْجَمْعُ قَافَةٌ كَبَائِعٍ وَبَاعَةٍ وَشَرْعًا مَنْ يُلْحِقُ النَّسَبَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وِزَاءَيْنِ إلَخْ ) أَيْ : أُولَاهُمَا مُشَدَّدَةٌ مَكْسُورَةٌ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا أَخَذَ أَسِيرًا جَزَزَ رَأْسَهُ أَيْ : قَطَعَهُ بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُهُ : قَالَ أَبُو دَاوُد إلَخْ ) وَعَكَسَهُ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ وَقَالَ غَيْرُهُ كَانَ زَيْدٌ أَخْضَرَ اللَّوْنِ وَأُسَامَةُ أَسْوَدَ اللَّوْنِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَبَبُ سُرُورِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَهُ مُجَزِّزٌ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ طَوِيلًا أَسْوَدَ أَقْنَى الْأَنْفِ وَكَانَ زَيْدًا قَصِيرًا بَيْنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ أَخْنَسَ الْأَنْفِ وَكَانَ طَعْنُهُمْ مَغْيَظَةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ كَانَا حِبَّيْهِ فَلَمَّا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَرَى إلَّا أَقْدَامَهُمَا سُرَّ بِهِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقَالَ أَبُو دَاوُد إلَخْ وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ أَنَّ أُسَامَةَ كَانَ أَحْمَرَ أَشْقَرَ وَزَيْدٌ مِثْلُ اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَرَوَى مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ دَعَا قَائِفَيْنِ فِي رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا مَوْلُودًا وَ شَكَّ أَنَسٌ فِي مَوْلُودٍ لَهُ فَدَعَا لَهُ قَائِفًا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَبِقَوْلِنَا قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِمَا مَرَّ وَفِي عَجَائِبِ الْمَخْلُوقَاتِ عَنْ بَعْضِ التُّجَّارِ أَنَّهُ وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَمْلُوكًا أَسْوَدَ شَيْخًا قَالَ فَكُنْت فِي بَعْضِ أَسْفَارِي رَاكِبًا عَلَى بَعِيرٍ وَالْمَمْلُوكُ يَقُودُهُ فَاجْتَازَ بِنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ فَأَمْعَنَ فِينَا نَظَرَهُ ثُمَّ قَالَ مَا أَشْبَهَ الرَّاكِبَ بِالْقَائِدِ قَالَ فَرَجَعْت إلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ صَدَقَ إنَّ زَوْجِي كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا ذَا مَالٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَزَوَّجَنِي بِهَذَا الْمَمْلُوكِ فَوَلَدْتُك ثُمَّ تَكَنَّى وَاسْتَلْحَقَك وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَحْكُمُ بِالْقِيَافَةِ وَتَفْخَرُ بِهَا وَتَعُدُّهَا مِنْ أَشْرَفِ عُلُومِهَا وَهِيَ وَالْفِرَاسَةُ غَرَائِزُ فِي الطِّبَاعِ يُعَانُ عَلَيْهَا الْمَجْبُولُ عَلَيْهَا وَيَعْجِزُ عَنْهَا الْمَصْرُوفُ عَنْهَا ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَلَوْ لَمْ يَعْتَبِرْ قَوْلَهُ لَمَنَعَهُ إلَخْ ) أَيْ : وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ وَهَلْ تَجِبُ لَهُ الْأُجْرَةُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَهَلْ تَجِبُ ) الْأَوْلَى وَهَلْ تَجُوزُ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ شَرْطُ الْقَائِفِ ) أَيْ : شُرُوطُهُ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ إلَخْ ) تَصْحِيحٌ لِلْحَمْلِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ مُسْلِمٌ عَدْلٌ ) أَيْ : فَلَا يُقْبَلُ مِنْ كَافِرٍ وَلَا فَاسِقٍ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِمَنْ يَنْفِي إلَخْ ) وَقَوْلُهُ : لِمَنْ يُلْحَقُ إلَخْ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ مُجَرَّبٌ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ بِخَطِّهِ فِي مَعْرِفَةِ النَّسَبِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ { لَا حَكِيمَ إلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ } ) الِاسْتِدْلَال بِهِ قَدْ يُفِيدُ قِرَاءَةَ مُجَرَّبٌ فِي الْمَتْنِ بِكَسْرِ الرَّاءِ فَانْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ رَشِيدِيٌّ تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي ضَبْطُهُ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ بِفَتْحِ الرَّاءِ . ( قَوْلُهُ : وَكَمَا يُشْتَرَطُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَمَا لَا يُؤْتَى الْقَضَاءُ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ عِلْمِهِ بِالْأَحْكَامِ ا هـ . وَهِيَ أَحْسَنُ . ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ وَلَدٌ فِي نِسْوَةٍ ) وَيَجُوزُ لَهُ نَظَرُهُنَّ لِلضَّرُورَةِ ع ش . ( قَوْلُهُ : فِي اشْتِرَاطِ الثَّلَاثِ ) بَلْ فِي اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ 349 إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ : الْعِبْرَةُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَقَدْ يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ ا هـ . زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا نَظِيرُ مَا رَجَّحُوهُ فِي تَعْلِيمِ جَارِحَةِ الصَّيْدِ ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ : مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ) أَيْ : الثَّلَاثِ مَرَّاتِ الْأُوَلِ ع ش . ( قَوْلُهُ : إنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ ) أَيْ : الْمُجَرِّبُ ذَلِكَ أَيْ : إنَّ التَّجْرِبَةَ تَكُونُ بِتِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ . ( قَوْلُهُ : فِيهِنَّ ) أَيْ : فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ . ( قَوْلُهُ : لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ) أَيْ : مِنْ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ . ( قَوْلُهُ : وَلَا تُخَصُّ بِهِ الرَّابِعَةُ ) أَيْ : وَلَا غَيْرُهَا انْتَهَى . عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ انْتَهَى . وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْإِمَامَ يَعْتَبِرُ غَلَبَةَ الظَّنِّ فَمَتَى حَصَلَتْ بِمَا فِي الرَّوْضَةِ أَوْ بِمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ كَفَى ا هـ . ( قَوْلُهُ : عُلِمَا مِنْ الْعَدَالَةِ الْمُطْلَقَةِ ) أَيْ : فِي الْمَتْنِ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِقَيْدٍ وَالشَّيْءُ إذَا أُطْلِقَ يَنْصَرِفُ لِلْفَرْدِ الْكَامِلِ رَشِيدِيٌّ أَيْ : وَهُوَ عَدَالَةُ الشَّهَادَةِ . ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ حَاكِمٌ أَوْ قَاسِمٌ
( فَصْلٌ ) فِي الْقَائِفِ . ( قَوْلُهُ : فِي الْقَائِفِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : أَيْ : بِجِيمٍ وِزَاءَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ وَقَوْلَهُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَى وَكَوْنِهِ مَعَ الْأُمِّ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَى وَكَوْنُهُ مَعَ الْأُمِّ وَقَوْلَهُ : وَكَوْنُ ذَلِكَ أَوْلَى إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : الْمُلْحِقُ لِلنَّسَبِ إلَخْ ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ بِحَسَبِ الِاصْطِلَاحِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْقَائِفُ لُغَةً مُتَتَبِّعُ الْآثَارِ وَالْجَمْعُ قَافَةٌ كَبَائِعٍ وَبَاعَةٍ وَشَرْعًا مَنْ يُلْحِقُ النَّسَبَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وِزَاءَيْنِ إلَخْ ) أَيْ : أُولَاهُمَا مُشَدَّدَةٌ مَكْسُورَةٌ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا أَخَذَ أَسِيرًا جَزَزَ رَأْسَهُ أَيْ : قَطَعَهُ بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُهُ : قَالَ أَبُو دَاوُد إلَخْ ) وَعَكَسَهُ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ وَقَالَ غَيْرُهُ كَانَ زَيْدٌ أَخْضَرَ اللَّوْنِ وَأُسَامَةُ أَسْوَدَ اللَّوْنِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَبَبُ سُرُورِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَهُ مُجَزِّزٌ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ طَوِيلًا أَسْوَدَ أَقْنَى الْأَنْفِ وَكَانَ زَيْدًا قَصِيرًا بَيْنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ أَخْنَسَ الْأَنْفِ وَكَانَ طَعْنُهُمْ مَغْيَظَةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ كَانَا حِبَّيْهِ فَلَمَّا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَرَى إلَّا أَقْدَامَهُمَا سُرَّ بِهِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقَالَ أَبُو دَاوُد إلَخْ وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ أَنَّ أُسَامَةَ كَانَ أَحْمَرَ أَشْقَرَ وَزَيْدٌ مِثْلُ اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَرَوَى مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ دَعَا قَائِفَيْنِ فِي رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا مَوْلُودًا وَ شَكَّ أَنَسٌ فِي مَوْلُودٍ لَهُ فَدَعَا لَهُ قَائِفًا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَبِقَوْلِنَا قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِمَا مَرَّ وَفِي عَجَائِبِ الْمَخْلُوقَاتِ عَنْ بَعْضِ التُّجَّارِ أَنَّهُ وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَمْلُوكًا أَسْوَدَ شَيْخًا قَالَ فَكُنْت فِي بَعْضِ أَسْفَارِي رَاكِبًا عَلَى بَعِيرٍ وَالْمَمْلُوكُ يَقُودُهُ فَاجْتَازَ بِنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ فَأَمْعَنَ فِينَا نَظَرَهُ ثُمَّ قَالَ مَا أَشْبَهَ الرَّاكِبَ بِالْقَائِدِ قَالَ فَرَجَعْت إلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ صَدَقَ إنَّ زَوْجِي كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا ذَا مَالٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَزَوَّجَنِي بِهَذَا الْمَمْلُوكِ فَوَلَدْتُك ثُمَّ تَكَنَّى وَاسْتَلْحَقَك وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَحْكُمُ بِالْقِيَافَةِ وَتَفْخَرُ بِهَا وَتَعُدُّهَا مِنْ أَشْرَفِ عُلُومِهَا وَهِيَ وَالْفِرَاسَةُ غَرَائِزُ فِي الطِّبَاعِ يُعَانُ عَلَيْهَا الْمَجْبُولُ عَلَيْهَا وَيَعْجِزُ عَنْهَا الْمَصْرُوفُ عَنْهَا ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَلَوْ لَمْ يَعْتَبِرْ قَوْلَهُ لَمَنَعَهُ إلَخْ ) أَيْ : وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ وَهَلْ تَجِبُ لَهُ الْأُجْرَةُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَهَلْ تَجِبُ ) الْأَوْلَى وَهَلْ تَجُوزُ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ شَرْطُ الْقَائِفِ ) أَيْ : شُرُوطُهُ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ إلَخْ ) تَصْحِيحٌ لِلْحَمْلِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ مُسْلِمٌ عَدْلٌ ) أَيْ : فَلَا يُقْبَلُ مِنْ كَافِرٍ وَلَا فَاسِقٍ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِمَنْ يَنْفِي إلَخْ ) وَقَوْلُهُ : لِمَنْ يُلْحَقُ إلَخْ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ مُجَرَّبٌ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ بِخَطِّهِ فِي مَعْرِفَةِ النَّسَبِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ { لَا حَكِيمَ إلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ } ) الِاسْتِدْلَال بِهِ قَدْ يُفِيدُ قِرَاءَةَ مُجَرَّبٌ فِي الْمَتْنِ بِكَسْرِ الرَّاءِ فَانْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ رَشِيدِيٌّ تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي ضَبْطُهُ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ بِفَتْحِ الرَّاءِ . ( قَوْلُهُ : وَكَمَا يُشْتَرَطُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَمَا لَا يُؤْتَى الْقَضَاءُ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ عِلْمِهِ بِالْأَحْكَامِ ا هـ . وَهِيَ أَحْسَنُ . ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ وَلَدٌ فِي نِسْوَةٍ ) وَيَجُوزُ لَهُ نَظَرُهُنَّ لِلضَّرُورَةِ ع ش . ( قَوْلُهُ : فِي اشْتِرَاطِ الثَّلَاثِ ) بَلْ فِي اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ 349 إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ : الْعِبْرَةُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَقَدْ يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ ا هـ . زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا نَظِيرُ مَا رَجَّحُوهُ فِي تَعْلِيمِ جَارِحَةِ الصَّيْدِ ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ : مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ) أَيْ : الثَّلَاثِ مَرَّاتِ الْأُوَلِ ع ش . ( قَوْلُهُ : إنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ ) أَيْ : الْمُجَرِّبُ ذَلِكَ أَيْ : إنَّ التَّجْرِبَةَ تَكُونُ بِتِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ . ( قَوْلُهُ : فِيهِنَّ ) أَيْ : فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ . ( قَوْلُهُ : لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ) أَيْ : مِنْ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ . ( قَوْلُهُ : وَلَا تُخَصُّ بِهِ الرَّابِعَةُ ) أَيْ : وَلَا غَيْرُهَا انْتَهَى . عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ انْتَهَى . وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْإِمَامَ يَعْتَبِرُ غَلَبَةَ الظَّنِّ فَمَتَى حَصَلَتْ بِمَا فِي الرَّوْضَةِ أَوْ بِمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ كَفَى ا هـ . ( قَوْلُهُ : عُلِمَا مِنْ الْعَدَالَةِ الْمُطْلَقَةِ ) أَيْ : فِي الْمَتْنِ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِقَيْدٍ وَالشَّيْءُ إذَا أُطْلِقَ يَنْصَرِفُ لِلْفَرْدِ الْكَامِلِ رَشِيدِيٌّ أَيْ : وَهُوَ عَدَالَةُ الشَّهَادَةِ . ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ حَاكِمٌ أَوْ قَاسِمٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث