تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11617 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ دَبَّرَ حَامِلًا ) أَيْ : نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي : وَيُعْرَفُ كَوْنُهَا حَامِلًا إلَخْ ؟ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ . ( قَوْلُهُ : بِالْفِعْلِ إنْ تَصَوَّرَ ) قَالَ سم : هَلْ مِنْ صُوَرِهِ إيلَادُهَا كَمَا تَقَدَّمَ انْتَهَى . وَلَا يَخْفَى عَدَمُ تَأَتِّيهِ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ : وَقِيلَ : إنْ رَجَعَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ فَلَا ؛ إذْ لَا يُمْكِنُ إيلَادُهَا وَهُوَ مُتَّصِلٌ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ ) أَيْ : الْمَرْجُوحِ ع ش وَمُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : دَامَ تَدْبِيرُهُ ) أَيْ : الْحَمْلِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَكَمَا لَوْ دَبَّرَ عَبْدَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَكَالرُّجُوعِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ مُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ رَجَعَ ) أَيْ : وَأَطْلَقَ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِقُوَّةِ الْعِتْقِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ التَّدْبِيرَ فِيهِ مَعْنَى الْعِتْقِ وَالْعِتْقُ لَهُ قُوَّةٌ أَمَّا لَوْ قَالَ : رَجَعْت عَنْ تَدْبِيرِهَا دُونَ تَدْبِيرِهِ فَإِنَّهُ يَدُومُ فِيهِ قَطَعَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : دَامَ قَطْعًا ) أَيْ : تَدْبِيرُ الْحَمْلِ ع شَ . ( قَوْلُهُ : وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ ) أَيْ : فِيمَا لَوْ قَالَ : أَعْتَقْتُك دُونَ حَمْلِك حَيْثُ يُعْتَقَانِ مَعًا ع ش .
( قَوْلُهُ : بِقُوَّتِهِ ) أَيْ : الْعِتْقِ وَضَعْفِ التَّدْبِيرِ . ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ ذَلِكَ ) أَيْ : قَوْلِهِ : أَمَّا إذَا اسْتَثْنَاهُ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمَذْهَبِ . ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْمَوْتِ ) أَيْ مَوْتِ السَّيِّدِ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا تَبِعَهَا ) أَيْ : وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ سم ( قَوْلُهُ : أَيْ : غَالِبًا ) وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمَا تَلِدُهُ أَمَتُهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا الْوَارِثُ سم وَ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَيُعْرَفُ كَوْنُهَا حَامِلًا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالزِّيَادِيِّ وَيُعْرَفُ وُجُودُ الْحَمْلِ عِنْدَ التَّدْبِيرِ بِوَضْعِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ التَّدْبِيرِ وَإِنْ وَضَعَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينَئِذٍ لَمْ يَتْبَعْهَا ، أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ لَهَا زَوْجٌ يَفْتَرِشُهَا فَلَا يَتْبَعُهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا فَيَتْبَعُهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْوَصَايَا ) أَيْ : بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ التَّدْبِيرِ ، أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُوجَدْ وَطْءٌ بَعْدَهُ يُحْتَمَلُ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ ع ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث