تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11621 · ص. المطبوع 388 · الشرح
( وَلَوْ وَلَدَتْ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهَا ) بِصِفَةٍ وَلَدًا مِنْ نِكَاحٍ ، أَوْ زِنًا ( لَمْ يَعْتِقْ الْوَلَدُ ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ فَلَمْ يَتَعَدَّ لَهُ كَالرَّهْنِ ، وَالْوَصِيَّةِ ( وَفِي قَوْلٍ إنْ عَتَقَتْ بِالصِّفَةِ عَتَقَ ) كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ وَجَوَابُهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا قَابِلٌ لِلْفَسْخِ . وَتَعْمِيمُ جَرَيَانِ الْخِلَافِ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ 388 نَظِيرُ تَفْصِيلِهِ السَّابِقِ ثَمَّ خِلَافًا لِقَطْعِ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِالتَّبَعِيَّةِ فِيمَا إذَا اتَّصَلَ عِنْدَ التَّعْلِيقِ وَقَطْعِ غَيْرِهِ بِهَا أَيْضًا إذَا اتَّصَلَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ ، وَقَدْ عَتَقَتْ بِهَا وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ التَّعْلِيقِ ، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْمُتَّصِلِ بِالتَّعْلِيقِ مَا إذَا بَقِيَ ، أَوْ بَطَلَ بِمَوْتِهَا قَبْلَ الِانْفِصَالِ أَوْ بِغَيْرِهِ بَعْدَهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَطَلَ بِغَيْرِهِ قَبْلَهُ فَلَا تَبَعِيَّةَ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ هَذَا التَّفْصِيلَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث