تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَا يَتْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ ) أَيْ الْمَمْلُوكُ لِسَيِّدِهِ . ( فَرْعٌ )
لَوْ دَبَّرَ السَّيِّدُ عَبْدًا ، ثُمَّ مَلَّكَهُ أَمَةً فَوَطِئَهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ مَلَكَهُ السَّيِّدُ سَوَاءٌ أَقُلْنَا إنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ أَمْ لَا وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْعَبْدِ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ الْأُمَّ ) إلَى الْكِتَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : لِخَبَرٍ فِيهِ إلَى أَمَّا إذَا كَانَ وَقَوْلَهُ : وَقَالَا إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : فِي سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ ) وَهُوَ التَّدْبِيرُ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَيْعِهِ ) وَلَوْ بِيعَ بَعْضُهُ فِي الْجِنَايَةِ بَقِيَ الْبَاقِي مُدَبَّرًا مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَيَبْطُلُ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ . ( قَوْلُهُ : أَوْ فِدَاءُ السَّيِّدِ لَهُ إلَخْ ) فَإِنْ مَاتَ وَقَدْ جَنَى الْمُدَبَّرُ وَلَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَخْتَرْ فِدَاءَهُ فَمَوْتُهُ كَإِعْتَاقِ الْقِنِّ الْجَانِي فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا عَتَقَ وَفُدِيَ مِنْ التَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِالتَّدْبِيرِ السَّابِقِ وَيَفْدِيهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ كَتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ إنْ اسْتَغْرَقَتْهُ الْجِنَايَةُ وَإِلَّا فَيَعْتِقُ مِنْهُ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلَوْ ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ مَالِ الْجِنَايَةِ فَفَدَاهُ الْوَارِثُ مِنْ مَالِهِ فَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّ تَنْفِيذَ الْوَارِثِ إجَازَةٌ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ ؛ لِأَنَّهُ مُتَمِّمٌ بِهِ قَصْدَ الْمُورَثِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ : وَيَبْقَى التَّدْبِيرُ ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ التَّفْرِيعُ . ( قَوْلُهُ : وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَدْخَلَهُ الْمُغْنِي فِي الْمَتْنِ بِأَنْ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَجِنَايَتِهِ : أَيْ الْمُدَبَّرِ مِنْهُ وَعَلَيْهِ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ كُلُّهُ ، أَوْ بَعْضُهُ ) أَيْ : يَعْتِقُ كُلُّهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ ، أَوْ بَعْضُهُ إنْ لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ مُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : بَعْدَ الدَّيْنِ ) أَيْ وَبَعْدَ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي الْمَرَضِ ، وَإِنْ وَقَعَ التَّدْبِيرُ فِي الصِّحَّةِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا كَانَ مُسْتَغْرِقًا إلَخْ ) وَإِنْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ نِصْفَ التَّرِكَةِ وَهِيَ نَفْسُ الْمُدَبَّرِ فَقَطْ بِيعَ نِصْفُهُ فِي الدَّيْنِ وَعَتَقَ ثُلُثُ الْبَاقِي مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَا مَالٌ 389 سَوَاءٌ عَتَقَ ثُلُثُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ : بَعْدَ التَّعْلِيقَيْنِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِالْإِفْرَادِ . ( قَوْلُهُ : بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ إلَخْ ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ مَاتَ فَجْأَةً ، وَأَمَّا إذَا مَاتَ مِنْ مَرَضٍ فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَعِيشَ قَبْلَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ع ش وَرُشَيْدِيٌّ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَا يَتْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ ) أَيْ الْمَمْلُوكُ لِسَيِّدِهِ . ( فَرْعٌ )
لَوْ دَبَّرَ السَّيِّدُ عَبْدًا ، ثُمَّ مَلَّكَهُ أَمَةً فَوَطِئَهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ مَلَكَهُ السَّيِّدُ سَوَاءٌ أَقُلْنَا إنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ أَمْ لَا وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْعَبْدِ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ الْأُمَّ ) إلَى الْكِتَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : لِخَبَرٍ فِيهِ إلَى أَمَّا إذَا كَانَ وَقَوْلَهُ : وَقَالَا إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : فِي سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ ) وَهُوَ التَّدْبِيرُ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَيْعِهِ ) وَلَوْ بِيعَ بَعْضُهُ فِي الْجِنَايَةِ بَقِيَ الْبَاقِي مُدَبَّرًا مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَيَبْطُلُ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ . ( قَوْلُهُ : أَوْ فِدَاءُ السَّيِّدِ لَهُ إلَخْ ) فَإِنْ مَاتَ وَقَدْ جَنَى الْمُدَبَّرُ وَلَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَخْتَرْ فِدَاءَهُ فَمَوْتُهُ كَإِعْتَاقِ الْقِنِّ الْجَانِي فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا عَتَقَ وَفُدِيَ مِنْ التَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِالتَّدْبِيرِ السَّابِقِ وَيَفْدِيهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ كَتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ إنْ اسْتَغْرَقَتْهُ الْجِنَايَةُ وَإِلَّا فَيَعْتِقُ مِنْهُ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلَوْ ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ مَالِ الْجِنَايَةِ فَفَدَاهُ الْوَارِثُ مِنْ مَالِهِ فَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّ تَنْفِيذَ الْوَارِثِ إجَازَةٌ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ ؛ لِأَنَّهُ مُتَمِّمٌ بِهِ قَصْدَ الْمُورَثِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ : وَيَبْقَى التَّدْبِيرُ ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ التَّفْرِيعُ . ( قَوْلُهُ : وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَدْخَلَهُ الْمُغْنِي فِي الْمَتْنِ بِأَنْ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَجِنَايَتِهِ : أَيْ الْمُدَبَّرِ مِنْهُ وَعَلَيْهِ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ كُلُّهُ ، أَوْ بَعْضُهُ ) أَيْ : يَعْتِقُ كُلُّهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ ، أَوْ بَعْضُهُ إنْ لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ مُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : بَعْدَ الدَّيْنِ ) أَيْ وَبَعْدَ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي الْمَرَضِ ، وَإِنْ وَقَعَ التَّدْبِيرُ فِي الصِّحَّةِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا كَانَ مُسْتَغْرِقًا إلَخْ ) وَإِنْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ نِصْفَ التَّرِكَةِ وَهِيَ نَفْسُ الْمُدَبَّرِ فَقَطْ بِيعَ نِصْفُهُ فِي الدَّيْنِ وَعَتَقَ ثُلُثُ الْبَاقِي مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَا مَالٌ 389 سَوَاءٌ عَتَقَ ثُلُثُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ : بَعْدَ التَّعْلِيقَيْنِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِالْإِفْرَادِ . ( قَوْلُهُ : بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ إلَخْ ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ مَاتَ فَجْأَةً ، وَأَمَّا إذَا مَاتَ مِنْ مَرَضٍ فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَعِيشَ قَبْلَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ع ش وَرُشَيْدِيٌّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث