تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ ) بَعْدَ اخْتِيَارِ سَيِّدِهِ الْفِدَاءَ لَزِمَ السَّيِّدَ فِدَاؤُهُ أَوْ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ فِي الْحَالَيْنِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً ) أَيْ بِالنُّجُومِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : 414 وَإِلَّا يُكَافِئْهُ ) أَيْ : أَوْ كَانَ الْقَتْلُ غَيْرَ عَمْدٍ مُغْنِي وَرُشَيْدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَتَلَهُ إلَخْ ) أَيْ الْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يَجْنِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَإِلَّا فَعَلَى السَّيِّدِ فِدَاؤُهُ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : إلَّا الْكَفَّارَةُ ) أَيْ : مَعَ الْإِثْمِ إنْ كَانَ عَامِدًا ع ش وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ . ( قَوْلُهُ : فِي بَابِهَا ) أَيْ : الْكَفَّارَةِ . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لَهُ ) قَالَ الْجُرْجَانِيُّ : وَلَيْسَ لَنَا مَنْ لَا يَضْمَنُ شَخْصًا وَيَضْمَنُ طَرَفَهُ غَيْرُهُ وَالْفَرْقُ بُطْلَانُ الْكِتَابَةِ بِمَوْتِهِ وَبَقَاؤُهُ مَعَ قَطْعِ طَرَفِهِ وَالْأَرْشُ مِنْ أَكْسَابِهِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : قَطَعَ طَرَفَهُ بِهِ ) قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَا يُعْرَفُ لِلشَّافِعِيِّ مَسْأَلَةٌ يُقْتَصُّ فِيهَا مِنْ الْمَالِكِ إلَّا هَذِهِ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ هَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ، ثُمَّ قَالَ : وَهُوَ غَرِيبٌ انْتَهَى . وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ مُغْنِي وَفِي سم مَا نَصُّهُ بَقِيَ مَا لَوْ قَطَعَهُ خَطَأً ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ، أَوْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَعَلَّهُ لَا شَيْءَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ تُرَاعَ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ ) بَعْدَ اخْتِيَارِ سَيِّدِهِ الْفِدَاءَ لَزِمَ السَّيِّدَ فِدَاؤُهُ أَوْ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ فِي الْحَالَيْنِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً ) أَيْ بِالنُّجُومِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : 414 وَإِلَّا يُكَافِئْهُ ) أَيْ : أَوْ كَانَ الْقَتْلُ غَيْرَ عَمْدٍ مُغْنِي وَرُشَيْدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَتَلَهُ إلَخْ ) أَيْ الْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يَجْنِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَإِلَّا فَعَلَى السَّيِّدِ فِدَاؤُهُ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : إلَّا الْكَفَّارَةُ ) أَيْ : مَعَ الْإِثْمِ إنْ كَانَ عَامِدًا ع ش وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ . ( قَوْلُهُ : فِي بَابِهَا ) أَيْ : الْكَفَّارَةِ . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لَهُ ) قَالَ الْجُرْجَانِيُّ : وَلَيْسَ لَنَا مَنْ لَا يَضْمَنُ شَخْصًا وَيَضْمَنُ طَرَفَهُ غَيْرُهُ وَالْفَرْقُ بُطْلَانُ الْكِتَابَةِ بِمَوْتِهِ وَبَقَاؤُهُ مَعَ قَطْعِ طَرَفِهِ وَالْأَرْشُ مِنْ أَكْسَابِهِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : قَطَعَ طَرَفَهُ بِهِ ) قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَا يُعْرَفُ لِلشَّافِعِيِّ مَسْأَلَةٌ يُقْتَصُّ فِيهَا مِنْ الْمَالِكِ إلَّا هَذِهِ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ هَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ، ثُمَّ قَالَ : وَهُوَ غَرِيبٌ انْتَهَى . وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ مُغْنِي وَفِي سم مَا نَصُّهُ بَقِيَ مَا لَوْ قَطَعَهُ خَطَأً ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ، أَوْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَعَلَّهُ لَا شَيْءَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ تُرَاعَ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث